الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

وإن يَكُ رَبُّ الدِّينِ يَشرطُ غَرمَهُ خلافُ وإنّ البطل لو تنظروا أحرى وإن من وكيل جاءَ قد جاز رَهنُهُ بقَدرِ ضروراتِ الموكل إذ تطرا ويَضمِنُ ذياك الوكيل إذا اعتدى وكم مُعتدما ذاقَ إلا الأذى خسرا ومن قبل حجرِ الشرع قد جاز رهنكم وإن غُرمَا كُمْ قد أبوا ذلك الأمرا وبعض يرى لو ما تقدَّم حاكِمُ فليس له إن قامتِ الغُرَما جهرا ويَقبِضُ من غلاتِهِ كُلَّ يَانِع غلاتِهِ كُلَّ يَانِع وطالبُ فَكَ الرهن جازَ بأن يُقرى وإن لم يُطاوع راهِنُ فالقضا هُنا يُخيّرُهُ بِالفَكَ أو بيعه يُجرى وليس يُباع الرهن إلا على الندا إذا الحاكِمُ المأمون أنجزه أمرا وليس لك استعمال رهن وإن غدا ضَمِنتَ مدى استخدامه هاهنا أجرا وإن تكن استخدمت حائم راهن ضَمِنِتَ إذا اليُمنى حوته أو اليسرى وبعضُ إذا اليمنى حوته فلا يرى وبالعكس أجرى السالمي له ذكرا ولَستُ أرى فرقاً هنا في لباسه وليس يراه النُّورُ إن تحكموا هجرا وليس يجوز الرّهنُ في غير صالح لِمُدَّخر كالجُحَ بَطَيخُنا يُذرا ورهنك عبداً فيه خُلفُ أجازه لك الشيخ نورُ الدِّينِ أطلعه فجرا وواهبه في الرهن أو ناله العطا خلاف وللبطلان أحسبُهُ صدرا وإن ناله بالعتق بعضُ يرى لَهُ وإني أرى الإلغاء أولى به خبرا وموص بمرهون من المالِ فَكُهُ فلا قسمة من قبل فَكَ له يُدرى وليس لأهل الدِّينِ في الرهن من يد إذا كان مقبوضاً وراهِنُهُ يقرا وإن يَكُ ميتاً فالخِلافُ هنا بهِ ومُرتَهِنُ أولى ومُرتَهنُ أولى به النور قد أجرى وإن دفعوا أثمانه فليسلّمُوا ليقتسموا أجزاءهُ حَقَّهم جهرا ورهنك في مثل الأصولِ فإنّهُ يُسمى باثبات يريك الهدى بدرا