الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٠١وبعض يرى في النَّخِل يَطلُ رَهَنُهُ وذاك بأنّ القبضَ عَزَّ هنا أمرا وقابضه نائي به غُرمَاءَهُ ومُبْطِلُه قد قال طابوا له كرا ومشترط للقبض أهدرَ حُكمَهُ وهذا أرى أولى وأحسبه برا وقَبضُك مفتاحاً لبيت رهنته فقَبضُ يَقولُ السلك وهو بذا أدرى وإخراجك البيدار من مال راهن فقبضُ هنا أيضا وطبت بذا صدرا ورَهنُ لدار أكريت فهو فاسد وإن يرتهنها المكتري لا تخف ضرا وعارية ما جازَ رَهنُ عُقودها كذاك أمانات ومودعة تدرى وجَوّز هذا مالِكُ وأنت بِهِ بداية علم أبهجت طالبا خبرا كذلك في الأثمار قبل صلاحها يرى مالك حلاً وعن غيره حجرا وأما إذا شاؤا لِيَع ديونهم فَقَبلَ الصلاح لا يرى ذلك الحظرا وللشافعي اثنان والمنعُ نَيرُ أراهُ ولو فكرت ألفيته برا ورَهتُك مَعْصُوباً لغاصبه إذا لمولاه أدلى بالمتاب فلا إصرا وذاك أتى عن مَالِكِ وأبادهُ سُلالةُ إدريس واوسعه نكرا وَجوَزَهُ إِن رَبُّهُ نال قَبضَهُ عَقِيبَ اغتصاب ثم راهنه العمرا ورَهنُ مُشاع مَالِكُ قد أجازَهُ وصَفوة إدريس ونعمائهم أصرى وإني أخال المنع أقوى المأخذ الشرطهم للقبض لم يحتمل خدرا وفي سكر فارهنه قبل ظُهوره وجوهرُنا أردى قواعده كسرا وما ليس يجري البيعُ فيه مُمَكِّناً فلا يتدانى الرهن فيه ولا شبرا ومُرتَهِنُ بَيتاً فليس له البنا وهَدَّ الذي يبنيه إن شاءه جُدرا ورَهنُ كفالات كذا وضمانة وأيضاً حوالات خلاف بها يسرى وتجويزه قد أسندوه لمالك وللشافعي والمنع قالوا به أسرى
-1.1 -