الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

ومن الشريكِ ينالُها أما سواه الخلف نض أغراضها فَمَنافِعُ وضرورة إن تعترض وإذا يكن من باعها ألغى الموجب لا تعض من حيث أنّ هنا انتفت تلك الضرورة والممض وبماء أمطار علـ تلك السطوح لها قبض وكذلكم إن يجتمـ إن يجتمع نفعاً بذا نال الغرض هذي المنافِعُ شفعت مِنْ صحبها من هم نهض وإذا تسابُقُهُمْ بدا كُلُّ أرادَ وما غَمض قد قسمت ما بينهم والسبق فاز بما فُرض والبعض راعى هاهنا حال الضرورة إذ تنض وأضرهم قد حازها عافاك ربي من مرض ـةٍ في مالنا قد شفعتك بلا مضض

وبنخل

أمّا القليعة مالها

نحو الشفاعة

من منض

ميزابُ بَيتِ شافِعُ إِن صَبَّ في مالٍ وهَض وبغرفة في بيتكـ فيها التشافعُ لا يُقض والسّلِكُ صَحَّحَ أخذها والبعَضُ شُفعتهـ والبعَضُ شُفعتهم دحض أما شفاعة غآئِب فيها خلافُ يَعترض فالبعضُ أثبتَ دَركَها إن كان في غزو نهض إن لِحَج قد مضى والبعض للتفريق حض إذ قال كلُّ بالسوا مادام لا عصيان نض وأتى بذلك سلكن والجوهر السامي الإضض

110