الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١١١أخذ الوكيل لها لَهُ ويقال إن عاد انتفض وكذاك مَجنوُنُ يَلي ليتيمنا الطّفـ ليتيمنا الطفل الأغض ويُقالُ نالوا شفع في غير مقسوم حُبض
وبسلكنا وبجوهـ مذي مقالة لجاب
يُنظرنها غائب
ينظرا فرقاً جُهض
ولمسلم رأي يجض
أو
بالغاً أو من مرض
ليهم لا شفع
مِنْ دُونِ توكيل فرض
ى يُوافِي غَائِبُ وأفاق مرهون المضض من دون ذا لا تعترض
الشرك أن يكن اشترى فالكل مناقد نهض
يُحض
لوما أتوك بموجب إلا باسلام يـ ـاء الشفاعةَ مُشركاً من مُسلم مهما انتفض
حتى
ولو أضحى هنا
مشارك فيها رفض
والبعض قالوا بالسوا شفعاتهم لا تندحض والسلك رَجّحهُ هُنا والشيخ موسى ما اعترض
والعدلُ فيهِ واضِحُ مِنْ وَحي نص لا يخض الإبن ليس ينالها من والد مهما ركض والبعض قالوا أدركت لو كان والده انقبض ما بَاعَهُ أَبَهُ فلا داني إليه ولا عرض
والبعَضُ شَفّعَ ذا الفتـ
ولما شرى من
والـ
فيه الشفاعة تعترض
-111 -
٥٨١ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.