الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

وكيف لهم أخذُ الشَّفاعةِ إن هووا وكم ذي هَوى من حُبِّهِ ناله سقط إذا ما رأيت البيعَ قد تَمَّ رَبطُهُ فَقُمْ شَافِعاً حَتَّى يُحِلَّ لَكَ الرّبط وتأتي إلى الشاري لأخذك قائِلاً أخي قد شفعتُ المال منك ولا شخط وتَحمِلُ لِلأثمانِ إن كُنتَ عَالِماً وإلا فلا بأس ولا حَرجُ أُعطوا وقَدم شهوداً إن شفعت مخافةً يُحاوِل إنكاراً فيضطرب الخط وإن شئت بالقاضي تَشفَعُ سِرْلَهُ لَعَلَّ بذا الفوضى يُحطّمُها الخبط فإن سَلّم الشاري الشراء هذا المنى وإلا لدى القاضي سَيُنصفك الضبط وإن تك قد أنقدتَ دُونَ شرائها تلاشت كذا إن فَوقَها دَعك البسط كذلك إن تدفع لجنس سوى الذي شراها به فاحذر يجافي بك الشط وشيخي إمامُ السّلك للنقض ما ارتضى إذا ما التراضي كان بَينهُمُ يَسطُو وإن تكن الأثمان خمراً فلا يرى بذا الشافعي شفعةً هاهنا تخطو وأثبتها النعمان في ذا مُفَرّقاً إذا كان ذمياً وأمثاله أعطوا وإن مُسلِماً قد شَفَعُوهُ بقيمَةٍ تُساوي لذاك الخمر نقداً ولا خطوا

وإني أرى التقدير للمال نفسه إذا كان للباعات في شركهم ومن قال إن البَيعَ يَطلُ كُلُّهُ جَمِيلُ ولم يُحصَرْ على شفعَةٍ قط وقد أيد الإتمام نجل قدامة على سفره المغني ولا فاتك الخط وإن أخبر الشاري الشفيع ولم يَفُهُ بشفعته ضاعت وطاربها الأقط (2) وإن قال أجلني لأخذِي شفعتي إذا شئتُ أو تركي بذا فاته السمطُ وبعض يرى ما ضرها إن رضي بذا وهذا وجَيه لا يقاربه خرط (3)

(2) الطائر (3) انتزاع

-118 -