الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١١٥وإن قال مَنْ باعوا ومَنْ شهدوا فذا إذا لم يطالب حُجّةٌ زانها قسط وبَعضُ يرى لا حُجَّةً من مقالهم إذا لم يكن عند الثقاة لهم شرط وأثمانُ ما باعوا إذا ما تأجّلت فتأجيلُها للشافعين هنا خطوا وفي دفعها في الحال جاز إذا يشا هنا شافِعُ زادت فلوسك والرهط ومسترجع للنقد من بَعدِ دَفعه بذا تبطل الشفعات وانفتل الربط ووكل إذا ما شئتَ في أخذِ شفعةٍ وبَعضُ أبى هذا ولا نالك اللغط (4) وأوّلُ ذَينِ الأكثروُنُ أتوابه كذاك رواة السلك صاحبه الضبط وجاز استتارُ بَعدَ أخذك شفعةً إلى أن ترى الأثمان وافى بها الخط وسَعيُك في إبطال شفعة شافع حرام فحاذر أن يعانقك الحمط (ه) وإن يتنازل بآئِعُ للذي شرى لشيء من الأثمانِ للشافع القسط وإن يَكُ واساه لأجل قَرابَةٍ فقد فات أيدي الشافعين هنا الحط كذا إن يَزِدْ مَنْ باعَ بَعدَ شرائِهِ لِشَيءٍ يَدَ الشَّارِي فلا فاتك البسط وفي مشتر مالاً بأكثر قِيمَةٍ فخير هنا من يشفعون إذا نَطّوا فإن رغبوا في أخذه دفعوا لَهُ وإلا فللشاري ولا شانه بط (1) وبعضُ يرى التقويم فيه عدالةً لَعلَّ هنا بعض التواطءِ قد خطوا وذُو مَرض إن باعَ يَوماً لوارث وحاباه في أثمانه مرخصاً يخطو فَيبطلُ في قَدرِ المحاباتِ بَيعُهُمْ وفيما عداه فالشفيع هنا يسطو وبعَضُ راى البطلانَ بَيعاً وشفعةً وإِن رَضِي الوراث ما ناله حَبط وليس له أخذُ الشفاعاتِ دونما يُصرّحُ يُراتُ بكيلا يُرى خلط
(4) الاختلاط واللغو في الكلام (5) حرقة في الحلق (6) حرج
11101