الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١١٧وإذنُ شَريكَ أَن يَبعَ شَرِيكُهُ له شفعةً من بعد ما نالها سقط ولو قال قد أسقطتُ إن بعتَ شفعتي له شفعةُ إن يبيع واستوثق الربط وهذا عليه الشافعي ومالِكُ كذلك أهل الرأي قالوا متى خطوا وأسقطها حكماً عليه ابنُ حَنبلٍ لِنصّ عنى هذا يُجلّله ضبط وذا حَسنُ إن كان شفعته انبرت بساقية أو ما يُضاهي لها خط وإِن يَكُ لم يُقسمْ فَعِندِي ما مضى أحقُّ ولو بالإذن ما ضَرّه البسط وذا القَولُ لو فكرتَ في أفق بَحثِهِ تجد فيه حقاً لن يُغيره خلط ولا ثورَثُ الشفعاتُ إن لم تكن لها مُطالَبَةٌ قَبلَ المَمَاتِ ولا شَط وما لشفيع أخذُ بعض وتَركُهُ لأخر أما الترك أو أخذ ما يسطو وإن قطعاً والموجب الأخذ واحد فأحكامه كالسالف الذكر لا بعط (12) وأما إذا الأسباب فيه تخالفت فذا الشَّافِعُ المختارُ ما شَآءَهُ يخطو ومسترهنُ ما إن له أخذُ شفعةٍ ولكن لذاك الراهن الأخذُ والنط (13) وفي سكة بين البيوت إذا غدت بنافذة ما للشفيع هنا ربط وقِيلَ لَهُ إن ما توافى حسابها إلى عشرة أو أربعين أتى ضبط وشفعُةُ مَرسَى دُونَ سَبعةِ أذرع يُؤَيِّسُ منها الشافعون فقد قُطّوا وذا للذي حاذى وأمّا مُقابِلُ فأَربعةُ مع عشرِها هاهنا حطوا ومافي قياض شفعةً وأتى بها أناسُ وذا أولى فلا فاتك الضبط كذلكم الإقرار عن عوض أتى كذلكم الإيصاء عن واجب خطوا وما في العطا أو في الوَصيَّةِ شافِعُ إذا ما علاه من تبرعهم بسط ولا شفعه فيما لنابيع بالندا وقيل به لا تخش يُذهبها سقط
(12) غل (13) التقحم
-117 -