الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

وابنُ عند والده عليه هنا القَبْضُ المُنيف ولا تحيفوا أبو بكر بقصته شفاهم وذا فَرقُ هنا لَهمُ لَطِيف وفي المكيول والموزون يقضي بقبض أحمد وأتى يَطوف كذا الثوري والتخعي قالا كذا النعمان جاءَ بذا ينوف وقال الشافعي بذاك يحكي له المُغني وذا سِفْرُ مُنيف وإن مات الذي أهدى إليه قبيل القبض قد عادت تطوف هَدَيةُ أحمد المختار ردّت متي مات النجاشي الظريف وإن تهب المشاع فليس يمضي لِعُسرِ القبض إن جاءَ العسيف وإن يَكُ فيه ذُو سَهم أجازوا وفي المجهول بعضُ لا يُخيف وخلتُ السلك يُوليه جوازاً إذا لمشارك كان القطوف وجوزها ابن إدريس ووافى ومالِكُ عنه أضحى لا يغيف (3) وقال الشافعي جواز هذا بِمُمكن قسمةٍ أولا فعُوفُوا وأهل الرأي قالوا ليس هذا على الإطلاق يأويه عُكوف وإن إثنان قد وهبا لِشَيْءٍ أباه أبو حنيفة إن تطوفوا وأما صاحباه فقد أجازا وذا حَسنُ ورأيهما حصيف وإن تك قد وهبتَ بِشَرط أن لا تُواهِبَها فبطلان عنيف وإن يَستَمْنِ ما في بطن شاةٍ علاه لأحمد الفوز الشريف وأهل الرأي قد ألقوه بطلاً وأمَّا الأم مُهداةٌ تَنوف وَدَينُ في يَدي سَيفِ ابن زيدٍ فبالإعطاء يأخُذُهُ حصيف (4)

(3) لا يميل (4) إسم رجل.

•

- 126 -