الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧وبعضُ لا يرى هذا صَحِيحاً لِعَجزِ القبض إن نادى عفيف ومُرتَجعُ لما أعطى كَكلب تقياً ثُمَّ عاد له يُضيف حرامُ ثُمَّ عارُ قدينا في هنا شيم الكرام أيا غدوف (ه) وإن يك من سليل لا جناح وإن وإن الله لا وهو المنيف وإن أعطى لغياب وطفل فليس له رُجُوعُ أو عُرُوف (6) وإن بلغوا وقد قبلوا فماض وإلا حازه المعطى العفيف كذا بعد البلوغ إذا تبدى قبول الطفل أولا فالوُقُوف وإن يك طفلةً أعطى عطاءً يُقيّضهُ الوكيل ولا عُسُوف (7) وبعضُ قال لا يحتاجُ في ذا وكيلاً واتقوا المولى وعُوفوا (8) ومن وهبوا وماتوا قبل قبض إلى الورّارتِ عاد له حَفِيف وإن قبلوه قبل الموتِ نالوا ولو ضمت كريمهم السُّقُوفُ (9) وإن عاد الذي أعطاه زيداً بإرث أو شراه فلا مخوف وبعضُ قد راى التحريحَ في ذا وحلله النّبيُّ فما العُزوف (10) وقيل المنعُ إن أضحى شراءً وأمّا الإرثُ لا بأس يُخيف وذلكم لنهي فيه وافى أبا حفص وذا عندي شريف وخلتُ الشيخ خلفان المجلي بهذا قال حياه اللطيف النصان كل قد تولى له حكما تباركه الصفوف
بذا يا حلبة السباق حسبي دعتني
القاف
في نصب أطوف
(5) كثير العطا (6) ميل (7) لا ميل (8) أي الباطل (9) سقوف القبر.
- ITV-
•
(10) الميلان والانصراف