الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

وإن من دُونِ إذنٍ فَهي عاص ونال البعل أجراً ما أريقا وإن أُهدِيتَ كاف لدى مزيد فذا حَسنُ وخِلتَ حَشاً رقيقا وبعضُ قد راى الزيدانَ فَرضاً وأُوُجِبَ إن رأيتَ لذا بريقا هنا إن شئتَ زِد أو قُلتَ هذا أردُّ إليك إني لن أطيقا وزيد قال كُل من كُلّ مالي فذاك لِمَرَّةٍ ضبطاً وثيقا وبعضُ قال طُولَ العُمرِ كله إذا شئت الفواكة والدقيقا ومَنْ وهَبَ الأميرَ لِحُكم حَقَّ لِخَوفِ الجَورِ حَرّمهُ زَهُوقا ولا حرج على المُهدى إذا لم يَين سبب العطاء هنا حقيقا وعندي للجميع غدت حراماً فتلكم رشوة تأوي الحريقا ومَنْ أهدى على الطاعاتِ شيئاً كأن يأتي الصلاة فذا هُرِيقا ومَنْ يَكُ قال خُذ هذا لتأتي به الأطفال يلزمُهُ طَرِيقا وبعضُ جَوزوا إن قُلتَ هذا وشئت به الذي تعطي صديقا وذا في العُرفِ شاع بلا نزاع ولم يُقصد به الطفل الرشيقا وثبت للهدايا دُونَ قَبض لدى الزوجَينِ واسْتَمِع الْفُروُقا وإن في حالة الأسقام فاقبض وبعضُ في السقام يرى زَهِيقا ومَنْ يَكُ رَدَّ ما أهديتَ يَوماً فإنّ لك القبول غداةَ سيقا ومُهدى النهرِ يقَبلُهُ وَكيلُ وأرباب له يضحى وثيقا وإن أهدى لقوم قام بعضُ بإحراز وبعضُ ما أفيقا ولم يك بالوكيل فذاك يحوي لحصته وما يقى أريقا ومن يَكُ بالقبول راى اكتفاء حواه الكل لم يخشوا بروقا

- Ir. -