الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

سَلِ

وإن أعطيتموا الأولاد سَوّوا فإن الغل لم يبرح خليقا وللبنتين ما للإبن حَظِّ وسوى مالِكُ أضحى عليقا وشاد ابنُ المُبارك ذا مقالاً المغني الجليل أو الدقيقا وذُو المُغني فلا يرضى بهذا ومثل الإرثِ قَسم ذي الحُقوقا وهل رُدَّت لدى الأحكام يوماً إذا للعدل قد عدمت بريقا وأشهرها يَقولُ السلك بُطلُ مع العصيان للمعطي حريقا فيعطيهم على الميراث عدلاً ذكوراً أو إناثاً لن يعوقا وإن أعطى سعيداً مثل قدر كعارية فلم يرهب مضيقا وبعضُ قال بالتحريم فيهِ وإنّ الحِل أضحى لن يضيقا وعد لُكَ في بَنِي الأولادِ خُلفُ وإنّ العدل أولاه فريقا وقال السلك إن ميتاً أبوهم فقد لَزِمَتْ وإلا لن يحيقا وذا إن لم يكن للصلب شبلُ يُفدِّيهِ صَبوحاً يُفدِّيهِ صَبوحاً أو غَبوقا وفي الأولاد مع أولاد شبل فما لَزِم العطا عدلاً أنيقا وإن سوى لدى الأولاد يوماً وبعد فقد حظي ابناً رشيقا فقال القُطبُ لا عدلُ كماض وجاءَ السلك عدلاً لن يحيقا وقال المالكية جاز إهدا بَعِيرِ شارِد ظَلَّ الطريقا كذلك ثمرةُ لم يَدنُ فيها صَلاحُ لن يروا فيها مضيقا وبَينَ مُوحّد وخليف شرك فلا تجب العدالة أو يفيقا ولا ما بينهم أو في عبيد ولو هُم أسلموا الماضي هريقا وجاز تُقَدِّمُ الأبرار منهم بمن عقوا ولا تخش المروقا

- ITI-