الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢وإن أطلقته
وما أنفقتَهُ لِدوا فَرِيق فَليس عليك أن تعطي فريقا وإن سُجنَ السَّلِيلُ بِحُكم ظُلم فلا تخف التساوي أن يَعوُقا من سجنٍ حَقَّ بمال أعط إخوته الحقوقا وإن أهدى الفتى لأبيه شيئا فرد إليه والده المسوقا فيعطي باقي الأولادِ عدلاً لِكُلِّ مِثلَ ما أهدى فريقا وإن واسيت من فقر وضر فلا ترهب من الخرج اللُّصُوقا وإن عدالة الأباء ديـ دين وماهو بالديونِ يُرى خليقا يخالِفُها بخمس من وُجُوه فليس له إنقضا أجل مروقا وليس يُخاصِصُ الغُرَمَا إذا ما بها أوصى وللباقيه سيقا ووارِثُ إبنه ما نال منها على أبه لشياء على أبه لشييء أن يذوقا وخُلْفُهُم إذا أبَهُ تُوفي أيدركها ترى أم لا بريقا ويُسقطها أَبُ عن مثل شبل ودُونَ وَصِيَّةٍ غابت شروقا ولو شهدَ العُدولُ بها بقاءً تَطوَّقها أب قد جار طوقا وبعضُ قال يُدركُها ولو ما بها أوصى لحكم لن يضيقا وإن يضطر والدُهُمْ لِنَزع فينزع بالسوا منهم حذيقا وما في مأكل وركوب ظهر هنا من تسويات أن تسوقا وحكم الأمر في نزع ودَفع كَمثل أب زكا أضحى شفيقا ألا ياقاف طال بنا التَّنَادِي لِوَجهِ اللهِ يَحتَضِنُ الحُقوقا يُقبلُها ولا تقبيلَ حَسنَا يُعانِقُها الحَبِيبُ ضُحى مشوقا ويوليها الحَنانَ بِصَدْرِ صَبّ ويُعطيها العِنانَ مُنى مسوقا
132 -
-