الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

وَشِيخُ السَّلِكِ ضَمَّنهُ وإني أرى التضمين أولى أن يبينا وبيت المال يَضْمِنهُ أراهُ إذا للحق أطلقه مُبينا ومَنْ رَكِبَ البَعِير وصالَ يَوماً عليه وخاف يقتلَهُ مَدِينا

فلا تضمنه إن تقصد دفاعاً لنفسك ليس قتل المعتدين بذاك السلك جاء وقد رآه فتى أنس وأفتى السائلينا كذاك الشافعي بذا أتاكم وخال أبو حَنِيفَةَ ضامنينا وقال بذا أبو ثور صريحاً وذا أولى يباعدنا الظُّنُونا وإن شبكوا لأرنبة بزرع فَصادَ الشَّاةَ ضُمِّنَ لنَ بينا وقال النور لا تضمين فيذا هو الأولى يراه هنا مبينا ولزمُ مَنْ زنى عُقراً وحَدَاً يُعَانِقُه وينهى آخرينا وقال الشافعي بذا يليه وذا أولى يوافي المُجرمينا وقال أبو حَنِيفَةَ مَا عَليهِ سوى حد يُوافيه مهينا كذاك بذلك القوري نادى كذا لسليل شبرمة عزبنا وغاصب عبدة وأتت بِنَسلِ يَرَدّ ونسلها للمالكينا كذاك العقر يلزمه يُؤدّي ولا رُحمى توافي الغاصبينا وشارٍ عَبدةً من بَعدِ غَصبٍ بَعدِ غَصب وقد وافى تسريها شجونا ولم يعلم بغصب كان فيها فما ولدت له حُرُّ يرونا ويَدفعُ قيمةَ الوَلدِ المفدى لسيّدها ويصبر مُستَكينا ويُطلبُ غاصبُ عُقراً صَحِيحاً لمالكها يُؤدّيه مدينا وعقر إمآئِنَا عُشْرُ تجلى من الأثمان إن بكراً حصينا

- 1 {Y-