الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

ونصفُ العُشرِ إِن تَكُ ثيباتِ سد لن الثوب كَسَّرنَ الجُفونا وخُذْ عُقر الحرائر من دِيَاتٍ بعشر أو بنصف لن يهونا ويَضمن ضارِبُ يَوماً لشاة إذا ألقت من الضرب الجنينا فيغرم ناقصاً عما تجلى عليها وهي حاملة روينا وضارب عبدة وقضى بهذا عقيب الوضع مولودُ أدينا وإِن يَكُ جاءَ ميتاً ضَمِّنِوُهُ بِعُشر الأمر لا تعطوه دونا ويضمن مركبُ أودى بليخ لصيَّادِ وقطعه يقين وغاصبُ أرضكم وأقامَ بِشَراً فَيُضمِنُ مَنْ بها أودى مهينا وقال الشافعي بذاك أيضاً كذا مع مالك أوحى ضمينا وبرأه من التضمين شيخُ هُو النعمانُ بَينَ القائلينا وفي المَغصوب إن وافاه ضُرُّ فيضمنه لدى رَدَّ أدينا وذا يُحكى إلى الجمهور قَولاً ولم يَره هنا النعمان دينا وإِن يَكُ غَصْبُهم كالشَّاةِ يَوماً فقيمتها هنا لك يدفعونا وقال أبو حنيفة ليس يُجزي سوى شَاةٍ تماثلُها روينا وقال الشافعي بذاك فتوى كذا داواد أفتى الباحثينا ومَعْصُوبُ طرا يَوماً عَليهِ من الباري يُخيَّرُ مُدَّعونا فإن شاءَوا هنا الأثمانَ أُعطوا كَيوم الغصب أو أخذوه دونا وإِن يَكُ قد جَنتِه يَدُ اغتصاب فيضمنه گيوم فيه دينا وإِن يَطلُبْ كَيوم القبض وافى وإرشُ النَّقص عِندَ الحاكمينا وبعضُ قوموا في كُلِ وَقتِ بلا فرق خلاف مُفرّقِينا

-18 A-