الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩والبعض قال إذا بدت أقلابُهُ بِتَوَسُّع قد فاز عن جراح ولبعضهم إن لم يمث مَنْ أحدثوا فَأَزِلْ وأوَّلُها سما الأقداح والسلك قال متى يشا قد ناله حَقُّ لَهُ لم يُرمَ تَحتَ بِطاح فلعله ترك التكير له حَيا أو خشيةً من كآئِدٍ ومُلاح وإذا سواه كان غراساً له ما إن عليه بغير تكر الصاح وإذا حشى كَرْمُ بأرض جوارهِ والجارُ لم يُنكر بأي مراح فإذا توفي لم تُزل عن مَدَها مالم يُطالب في حياة فلاح أمَّا الذي قد زادَ بَعَدَ مَمَاتِهِ فَأَزِلْهُ عنه من القضا برماح وكذا إذا يَكُ بالشرا قد نلته فأمِطُ لما قد زاد من إطلاح ولِكُلِّ شَيءٍ ناف فَوقَ جوارِهِ أرسل عليه القَطعَ قبل رواح والنورُ قال فليس يقطعُ كُلّما قد ناف دون مضري جراح وإذا ترى الميزابَ فَوقَ طريقنا ماصَحَ تَبدِيلُ له لصلاح والشوك في جُدُرٍ على طُرُقاتِنَا ما بالحلال أبنه دُونَ تلاح حتى ولو قد كان قبل فلا تُعِدُ إِيَّاهُ بَعدُ فَزُمَّ عَدَوَ جماح وإذا وضعت على الجِدارِ كَحَاجِةٍ سَقطتْ فَشَجَّتْ من بني مفتاح فالواضع الحاجاتِ ليس بضامن مِمّا أصابَ بَني الفتى الجحجاح أما إذا كان الذي بجداره مِمّا يُزالُ لِضْره الجراح وتقدمت لزواله بعضُ الورى لِزِمَ الضمانُ برَغَم أي صياح وإذا الجدار تمايلت أعطافُهُ فالحكمُ فِيهِ كَسالف فياح والبيتُ إن وافيتَهُ متلاصقاً بِحَديقة تعني فتى الجراح
- 149 -