الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩الإقرار
أبعد صريح إقرار نكُوُصُ أينك عن هُدَى إِلا لُصُوص رُجوعُ المَرءِ عن حَقَّ عَليهِ فَعارُ إن تبدى لا محيص وظُلمُ الناس لو مِثقَالَ ذَرٍ فنارُ في القيامة لا تغوصوا وإن الإعتراف بما علينا فَشيمِةُ مُؤمن وهي الخلوص وهل عرف الحقوق وما عليه بلا قاض سَما إلا لخصوص فدن بالحقِّ طَوعاً فهو فَضلُ ومَنْ يَعوج مَرَجَعُهُ رخيص فبين ما عليك لنا صريحاً وإلا فالخلاف هنا يديص (1) وعندي ثابت وثقام دعوى على تحديد شاك لا تنوص (2) فيلزمُ ما ادعاه بهِ عَليه إذا ما قام إيضاح عروص (3) وابن قدامة بالجس وافى عليه أو يقرّ ولا يشيص (4) ويُجعل ناكلاً إن لم يُين إلى القاضي عزته لنا النصوص وصَحبُ الشافعي به تدلّوا وحُلّفِ مُدّع وله بَصيص (5) وقال أبو حنيفة إن أقروا بدون زكاتهم فهوا الدّعيص (6) وعَنهُ إِن يُفسّر ما عَليهِ بِدونِ القطع من نقد فهيص (2) وقالوا ما عليه إذا توفي إذا ما كان تصريح يديص (8) وعندي لا زم بيمين شاكٍ إذا الوراثُ شَآءَ وها تفوص (9)
16
جاء في 3 من الجمل على شرح المنهج 418 - 447 وفي 3 من الجوهر وفي 2 من الكافى ص 563 (1) عياض (2) يدخل. (3) لا تزول. (4) طيب (5) بريق خفي (6) باطل. (7) باطل. (8) يدرك. (9) تخرج.
- 209 -