الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

وإما لقظة الأولاد تمضي على الجنسين ليس بها خصوص وإن لمساجد الدُّنيا أقروا فذلكمُ تُعانِقُهُ العُصوص (20) ويُشتُهُ إلى الفُقراء بعَضُ وجامعنا هو الأولى الشنيص (21) ورَجَّحة إمامُ العِلم حُكماً ومَنْ كالنورِ إن وافى عَوِيصُ ومَنْ بصداقها الثاني أقرت لغيرِ الزوج تُبطِلُهُ النُّصوص وفي دنف أقر لأجنبي فيثبت ما أقرَّ ولا يحيص (22) ومن أعمى وأخرس أو جُنونِ فما إقرارهم إلا أصيص (23) وأصحاب العمى مهما أقروا بِحَقِّ دُونَ مالٍ لا يخيص (24) ومُعتَرِفُ بِمُلكِ لابن مُوسى وقال عُتقت دعواه بعيص (25) ويثبتُ مَنْ أقر بأنّ عَليا حليلته وليس له خلوص وفيمن قال إِنّ أباهُ زَيدُ فَإِقَرارُ ولا يعروه بُوصُ ومَنْ يَكُ قد أقر على أبيه بدين خذه منه ولا عصوص وإن شركاؤه قد صدقوه فيلزمهم جميعاً لا يعوصُ (27) وفيمن قال إنّ على خمساً سوى شاة فيثبت لا جنيصُ (28) وخُلفُ إِن يَكُ استثناه أضحى لأكثرها كذا تحكي النُّصوص كذلك إن يكن ساواه يوما وعِندَ النُّور تثبت ذي الشقوص وإن يستثن أجمعَهُ فبطلُ ويَثبتُ كُلُّهُ ويثبتُ كُلُّه وهو الحريص وإن تك للأمانة شئتَ سمطاً ففيما قد يلي تُجلى الفُصوصُ تعلقها وصل لروح طه وشكرُ اللهِ فرضُ لا محيص

•

(21) الأحق. (22) أي ينهزم

(19) مردوده (20) الضعف (23) مكسر. (24) لا علة فيه. (25) باطله

(28) عون.

"

(26)

54

(26) هروب (27) تصلب

—

211