الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥وإذا دَمغتَ خطاً فلستَ بضامن قرطاسه بخلاف عمدٍ ساقط وكذا الخلاف لتارك تاريخه والنمُّ أولى في كدين قامطِ واكتب كما عُرِفُ المُقِرُّ بِكُنيةٍ أو كان ذا لقب به مترابط مثل الأصم وزيد الأعمى كذا عُوفِيتَ من لقب يُسيء مغانط وأبو سُرور في الكُنى وأبو عطا وسَعِيدُ الحلاو شيخ الواسط أما إذا الألقاب خط مُنقَصِاً فَمحُرّمُ في هدي شرع الباسط لا تكتبنَّ على النسآ إن ستّرت عَنكَ الوُجوهَ لِخوف غِش نافط وكتابة القاضي يُثبتها القضا من دُونِ أي شهادة من ناقط والبعض أثبتها زمان حياته والبعض قال كَغيره من ضابط وإذا العدالة فارقت من كاتب بطلت كتابته بِغَيرِ تَغالُط وكتابة الإنسان تلزمُ نَفسَهُ إن كان مَشْهُوراً بِغَيرِ مُغالط والبعض أثبت إن خلا من مُبهم والنُّورُ قال به بغير تَغالُطِ
تخف
لاغط
ويَجوزُ نَقلُكَ للصكوك متى منها الذهاب ولا تُخف من أشهد لنقلك شاهدين سوى الذي شهدا بها لا تخشَ قَولةً قانطِ وذَرِ النقيصة والزيادَةَ إِن تَقُمْ في نَقلها فكلاهما كالحابط وأنله حُكم الأصل والبعض انبرى فيهِ يَقولُ كشاهد مُتغالطِ والأوّل الأولى أراه لو ابتلي حُكمي به والحق ليس بساقط وفتى أقر بغير ما لُغَةٍ لَهُ ودرى بها لِزِمَ المُقِرَّ فرابط والصَّتُ إن يَحمِل معاني جُملةً فاحكم بأقربها لِفَهمك نافطِ وإذا كتبت وقد غَلطت على هَدى ما غلطوا لكن يجهل غالط
—
215
-