الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨وتبرعُ وهو الذي تبغي بِهِ وجة الإلهِ بهِ السَّعادَةُ تلمعُ ومن الكتاب وسُنّةٍ قد أسفرت شمسُ الوَصِيَّةِ ثُمَّ مَنْ قد أجمعوا ويرى الوُجوبَ لها ابنُ حَزم مُعلناً في تاركِ مالاً به يَتَمَتَّعُ وإلى فتى عُمرٍ عُزي مَعَ طَلحةٍ وله راى الشعبي فيما تسمعُ ويقول ذاك مقاله عن صَحبه وسواهُمُ قَومُ إليه أهرعوا ودليلهم قول الإله أتى بما قالوه دُونَ تَقَيَّدٍ يُستبَعُ وَيَقولُ مَسْرُوقُ وقَولُ قادة للوالدين وأقربين تجمعوا وبذا أتى الزُّهري عِندَ إياسه وفتى جريرٍ عِندَ ذلك يُسرِعُ أمَّا الأئِمَّةُ أو جبوها إِن يَكُنْ حَقُّ وليس لوالديه منزعُ والأقربُونَ فَحَقُهُمْ فِي نَدِيها والصَّالِحُونَ وغَيْرُهُم فَتبرُّعُ وإذا أضر بوارث أو ما بهِ عِصيانُ رَبِّكَ فالحرام المصرعُ ويرون تكره من قليل ماله ووصيّةٌ لذوي المعاصي تُصدَعُ ولَربّ مال قد أباحوا غَينها كان القريب أو البَعِيدَ لِينُفَعُوا ويَيجوز توصي بالذي أوتيته إن لم يكن لك وارثُ مُتَربِّعُ والقلتُ عِندَ وُجُودِهِ فَمَحَلَّلُ وباذنهِ ما فَوقَ ثُلث يُسْمَعُ وإذا أتانا ناكنا من بعدما ذقت المنُونَ هنا الخِلافُ مُنوع فالبعضُ قد أنِفَ الرُّجُوعَ وذا سما والبَعَضُ قال لهم هنا أن يرجعوا وامنع وَصِيَّةَ وارث إلا إذا كان الضمانُ فماهنا مَنْ يَمْنَعُ وإذا ذكرتم للضمان وما درى شركاؤه فالخلفُ فِيهِ المقنع وإذا إلى الورارثِ أو قفتم فذا في الحكم كالميراثِ قد يتقشعُ
- TIA-