الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩وأخو العمى إن يُوص في أصل له فبلا وكيل قولهُ يَتصدّعُ أما بِسُدس أو بربع جائِزُ ولدَي أنّ المنع في ذا أرفع وإذا بما من أي ما فلج لَهُ فمجوَّزُ إيصاؤهُ المُتَوَقَّعُ إيصاءُ صبيان كذا إقرارُهم فَمُبطَّلانِ وبَعضُهم قد وَزّعوا فَأجِيزَ ما أوصوا به لتتفل وكذا عِتاقُ عبيدهم لا يُصدعُ حتى ولو أوصوا به في حالة قد سادها مَرضُ أَلِيمُ مُوجِعُ وأرى هنا عَدَمَ التمامِ مُرَجّحاً ولِكُلّ حَبرٍ رأيه المترفَعُ ويرى هنا الأحناف إن لم يسمحوا وُراتهم من ثُلث مالِ تُنزعُ وأجاز مالك في ضعيف عَقلُهُ يدري الردي من الجميل ويَسْمَعُ وكذا صبي قد درى معنى الندى وتَقرُّباً قد شاءَهُ لا يُمْنَعُ ويرى ابنُ سابق إن يُميّز يُوص في تجهيزه حُكماً ولا يَتَزعزَعُ وكذا أهيل الفسق في إيصائهم في باب بر جائِزُ فتبرعوا وإذا فتى أوصى لعبد بعدما يرقى عِتاقاً ذا المقال مُصدّعُ وإذا بأثمان له أوصى كذا قد أبطلوه وعَلَّ خُلفاً يُرفَعُ فَوصِيَّةٌ لرقيقه ما أثبتوا من قبل نيل عتاقهِ لا يُشْفَعُ وإذا له أوصى هناك بِنَفْسِهِ قد نال عِتقاً دُونَهُ لا يُصْرَعُ وإذا وَهَبتَ له وإنّكَ مُدِيفُ ثُلث مالك حَرّروه ودفعوا بالصوم أوص وبالصَّلاةِ ولا ترى وهو الأصح لدى خلاف أطلعوا وإذا إلى الأمواتِ أوصى باطِلُ ومِنَ الصَّمَانِ وَصِيَّةٌ لا تُجدَعُ ولتُعطِهَا للوراثينَ لأنّها قد أصبحت حقاً لهم لا يُخدَعُ
- 219 -