الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

وإذا بسكنى بيته أوصى هنا لِحَليلَةٍ من بَعدِ مَوتِ صارا فلها بأيام اعتداد حابس ما شارك الغُرماء فيه جهارا وإذا الوصيّة أطلقت من عِدة دُكّت بذلك غُرفةً وجدارا إذ لا وصية ها هناكَ لِوارث لو سال دَمعُ عَفَافِهِ أنهارا

وإذا بهدم البيتِ أوصى هَدْمُوا عَلَ الحرام بناه لما جارا وإذا الوصية نخلة ماله من وسط النخيل فأعطها بشارا والبعض قالوا غَير هذا هاهنا وأنا أرى هذا أجل منارا وإذا لمجهول غدا إيصاؤه أهدر هنا إيصاءه إهدار وإذا الوصية من ضمانٍ حكمها مَجهولة الأرباب لن تنهارا مَنْ قال أوصي لابنتي ليلى بذا ولها تبني أعطها المقدارا أما ولو نسباً غدت بنتاً له بطلت وصيّته ولا استكبارا وإذا لزائر قبرها أوصت مَها بَلَّغْهُ ما أوصت به مقدارا وإذا الوفاة حريقةً وغَريقَةً لا قبر أعط الوارثين الدارا وإذا الوصية للرحى وتكسرت قد حاز وارثها هنا القنطارا والبعَضُ قال شراءُ أخرى قد رأى ولِكُلِّ قَولٍ وَجهُهُ قد نارا وفتى لأهل البرّ أوصى أعطها للأقربين وقد كفيت العارا وإذا لهم أوصى فتنفذُ هَذِهِ في وَجهِ بِرٌ لا ئلي الأشرارا ووصيّةٌ لابن السبيل فأدها لخليل بر لازم الأسفارا وإذا راها للسبيل فإنها بطلت وبعضُ للفقير إدارا وأرى هنا صَلّح بها طرقَ الورى كم من طريق تشتكي الإضرارا