الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

والبعض قالوا اللصوافي حُكمُها وسواهُمُ للكُلِّ قال تجارى

وإذا إلى المختار أوصى صُيِّرّت في عِزّ دين أو فقير نارا وإذا لِبَيتِ المال لا تعطى هُنا الإله لو واجه استنكارا ومُرخّصُ قال الفَقِيرُ ينالُها ولَعلّ ذا حَسَنُ يَلُوحُ منارا وَوَصِيَّةٌ لِفَقير فيقِ مُونِعَتْ من غيرهم أقنعهم استفسارا وإذا هنالك ساكَنُ لا مُوطِنُ لا تُعطهِ لو قد أصر وثارا وثلاثة تكفي الوصية هاهنا واثنانِ قِيلَ أقل جمع دارا وإذا أتى الإيصاءُ في ذا مُطلقاً فأقل ما يكفيك شخص نارا وإذا غدا الإيصاءُ نخلاً مُوقَفاً ما صَحْ بَيعُهُمُ له إصرارا وإذا الوَصيَّةٌ خِلتَها جَوراً فلا تقرب نصيبك لو غدا قنطارا وَوَصِيَّةُ أولاد موسى جَمَّعَت قَسَمْ سواء بينهم أثمارا وإذا على الميراثِ أوصى قَسَموا بحساب ميراث ولا استصغارا وقَبِيلَ مَوتِ فتى له أوصى فما يُعطى على استقباضها استظهارا أما إذا كان الضمان أتى بها فالبعضُ جَوَّزَ أخذَها إن ثارا ولميت إن كان أوصى أبطلت الضمان فثبتت إقرارا ومن

ويَنالُها الوُرَأَىتُ مع ما ورثوا طالع وقِيتَ من الدُّنا الأكدارا وَوَصيَّةٌ عَنتِ الطُّيور تقشعت والنور أيضا قال ذاك جهارا وتسابق الوُراتُ في تقسيمها والبعَضُ لِلفُقراء قال قرارا وبذا لإنفاذ الوصايا نكتفي لو كان تزراً وابحث الآثارا وأرى وصايا الأقربين تطلعت لمنال حَظِّ يُهِجُ الأبصارا

- r. -