الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٠وفي المُوالاةِ فَرْضُ قالَ مالِكُهُمْ والشَّافِعِيُّ لَدَى النَّعْمَانِ يَنْفِيهِ قالا بها سُنَّةُ لا بأسَ إِن تُرِكَتْ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ وأَمَّا العَمْدُ يُؤْذِيهِ وشيخنا صاحِبُ الإيضاح صَحْحَ ذَا فَانْظُرْ لإيضاحِهِ تُدْرِك أمانيه حسب المؤلاةِ طُفْنَا فِي حَدائِقِها مُوَلَّهِينَ بِوَادِي الْأُنسِ لا التيهِ وَاسْمَعْ مَعِي لِلوُضُو يَشْكُو نَواقِضَهُ فَهَلْ إلى مُنْجِدٍ هَيَّا تليه فناصِرُ الحِقِّ في شكواهُ خِدْنُ وَفَا وَالله نَسْأَلُ حَلا في شكاويهِ
20
200
وجاء في الأول من بداية المجتهد ص 21 و 22
- Y. -
٧٠ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.