الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٧٠

وفي المُوالاةِ فَرْضُ قالَ مالِكُهُمْ والشَّافِعِيُّ لَدَى النَّعْمَانِ يَنْفِيهِ قالا بها سُنَّةُ لا بأسَ إِن تُرِكَتْ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ وأَمَّا العَمْدُ يُؤْذِيهِ وشيخنا صاحِبُ الإيضاح صَحْحَ ذَا فَانْظُرْ لإيضاحِهِ تُدْرِك أمانيه حسب المؤلاةِ طُفْنَا فِي حَدائِقِها مُوَلَّهِينَ بِوَادِي الْأُنسِ لا التيهِ وَاسْمَعْ مَعِي لِلوُضُو يَشْكُو نَواقِضَهُ فَهَلْ إلى مُنْجِدٍ هَيَّا تليه فناصِرُ الحِقِّ في شكواهُ خِدْنُ وَفَا وَالله نَسْأَلُ حَلا في شكاويهِ

20

200

وجاء في الأول من بداية المجتهد ص 21 و 22

- Y. -