الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

فلسادس

وصيّة ذوي القربى

صل من قطعت ولا تخف من لآئِمة أو لستَ تخشى من قيام القائمه فصل الأقارب لو رأيتَ عقارباً إنّ الحقوق لأقربينا لازمه أو ما قرأت من الكتاب وسُنَّة من حَقَّهم شيئاً أراك معالمه فلنسألِ الرَّحمنَ إلهام الهدى حتى يُرينا للرشادِ سلالمه أما الحياةَ حقوقهم قد بينت فيها وبعد الموت هاك القائمة فالو الدانِ ومَنْ هُمُ قد وُرَبُوا فَنَصِيبُهُم بالإرث نال مغانمه والخلف في درجاتهم والمُلتقى في أي جد قد وجدت قوائمه نسباً قريب منك زانَ دعائمه الأجداد من تلقي به ولعاشر والبعض قالوا لو علوا مالم تجد شركاً أمامك هازمه والبحر يقطعُ والذي مات انقضى عن حقه من قبل قسم غانمه وإذا أتى من قبل توزيع لها طِفلُ وغائِبهم أنيلا ناعمه والبعض قالوا إن يمت من بعدما مات الذي أوصى أنيل مقاسمه نسلُ البنين أو البناتِ فأنهم أولى الأقارب إن رايت تزاحمه ويليهم الأجداد من أمر ومن ومن أبه ولو بعدوا ولا من ناقمه ويليهم الإخوانُ قَبْلَ عُمَرُمَةٍ من جانبيه أخوَّةً متلاحمه قَسَمْ وَصيَةَ من تُوفي بالسوا تُوفي بالسوا ذكراً وأنثى لا تمل للغاشمه

جاء في الجوهر 3 ص 98

- 232 -

-