الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

دينا

كذلك جَدُّهُ حُكماً سواه هنا فابحث هُدِيتَ المُبصرينا كذا ابن العم عند الزوج أيضاً فَورّثْ جانِيَهِ ولن تهونا وابنُ العَمّ إن أضحى أخاهُ بأمّ عِندَ زَوج لن يينا أخوه من أب ما نال شيئاً إذا كان الشقيق ولن يبينا وإبن الصنو عِندَ سَليل إبن فلا ميراث يحوي مجمعينا وإن عدم التعصُّبُ ذَاتَ يَوم إلى أهل السهام يُردَّ حينا ولا يجري إلى الزَّوجَينِ رَدُّ وأمّا العَولُ حُقُ بأن يكونا كإخوان له من وَجهِ أم وأختان وزوج أجمعين فللزوج النَّصِيفَةُ قال ربي وبالثلثين للأختي للأختين دين وثلثاً إخوة من نحو أمّ خووهُ فقام عَولُهمُ يقينا من سنة عالت لتسع كهذي عندكم لا تظلمونا وعَوّلها لعشرتها إذا ما غدت أم لديهم ليس دونا وقس ما زادَ من عمل على ذا لكي تغدو الفَقِيةَ المُستبينا لِسَبع العَشر عَوّل ما تراه باثني عشرها أصلاً متينا وأصَلُ للثلاث بجنب عشر لخمس العَشْرِ عَوّلُ مُستعينا وأربعة وعشرون تعالت بسبع عند عشرين علونا ثلاث قواعد نظم عليها بناء القول حتى لن يهونا فما عوّلت من اثني عشر لِزَوْجَتِهِ الثلاثة لن يثينا ثمانيةٌ لأختيها أنلها لأختِ الأم سهماً لن يهونا وثنتا عشرها عالت بهذا لدى خمس وعشر قد شفينا

فما

—

1