الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩وإِن أُمُّ تَزِد عَوّل لعشر لدى خمس بسهميها راغينا وإن يك إخوةٌ لِلأم زادوا لِسَبع العشرِ عَوّل لن تلينا
وإن يَكُ مات عن بنتَيهِ يَوماً وزَوَجتِهِ وعن أبويه قينا فأربعة وعشرون عليها رست أصلاً وعالت ما حكينا ثمانية إلى الزوجين تُزجى لزوجته الثلاثة لن تخونا وستة عشرها البنتان نالا هما الثلاثان أحكاماً ترونا وما نالت أولو الأرحام عولاً ولو نالوا عُلواً لن يدينا بذا العصبات نالوا سِمطَ حَظِّ وجالوا بالسعادة ناشطينا ونادوا واصلوا الأرحام إرثاً وأدوها التحية معلنينا وبُثُوا الحمد للرحمن شكراً وصلوا للنبي وصافحونا
47
- 239 -
-
—
٧٠٩ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.