الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

فنأخذ

من كتاب الله إرثاً وعن طه لنا نص شموس وإِن سَلِيلَ مَسعودٍ رَأَىهُ وللفاروقِ إقرارُ نفيس وجُل صحابة المختار مالوا إلى التوريث قام لهم رسيسُ كذاك أبو حنيفة قال هذا وأصحابُ له علماءُ شُوسُ وكان سليل ثابت لا يراه كذاك لمالك في ذا فُروسُ وقال الشافعي بِنَصٌ هذا كذلكم العراق به تنوس وخلق عندهم ورجالُ عِلم وأوّلُ ذينك القَولُ الريئس ومن هم ورثوا اختلفوا جَمِيعاً على العصباتِ بعضُ قال قيسوا وبالتنزيل بعضُ قال أعطوا فذرُ السببين أولى يا مقيس كابن البنت عند سليل أختِ فابنُ البنتِ أقربُ لا يشوصُ وفي التنزيل يُعطى ابنُ بنتِ نصيب الأم نصفاً لا يكوسُ ويُعطى ما بقي لسليل أختِ نصيباً ما به أبداً تكوسُ وذا أولى هنا وعليه نُورُ وللثاني اتجاه لا يخيس ولا فرقُ لدى ذكر وانثى فَقُسم بالسواءِ ولا دهوسُ وربما أخي رحم تراه أخا العصبات تكبحها التعوسُ كأمثال الزنيم إذا تدلي بأختِ أو بنتِ لا يكيس وتُعطى الأم إرثَ أب وأُمّ وإرثُ الأم قِيلَ ولا تشوسُ وهذا النُّورُ رَجّحه لديكم كواها ذلك الفعل الخسيس وإن تك لم تجد رَحِماً لهذا فللفقرا به تعلو رُؤوسُ وبَيتُ المالِ بعضُ قال أولى وعَلّ به تَطِيبُ هنا نُفوسُ

- TE 1 -