الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤وسَلِيلُ ثابت الصحابي الرضى للمسلمين ذويه ليس يُجاهَرُ وبه أضاءَ الشَّافِعِيُّ (2) وَمَالِكُ وجماعةُ كُلُّ لذلك ناشر وكذلك الثوريُّ يَقدَمُ كُوُفةً عند الكثير لبصرة يتادرُ والبعض قال لملةٍ هو خارِجُ منها ولو أطفاله قد ظاهروا وإذا غدوا مللاً فهل ما بينهم يغدو التوارتُ فيه خُلفُ شاهرُ فلمالك أن لا توارث هاهنا وجماعة معه بذاك تآزروا مثل النصاري واليهود وغيرهم وبذاك أحمد عند قوم بادروا منعوا التوارث ما عدا إسلامنا والشافعي له التوارثُ ظاهرُ ولذا أبو ثور لدى ثوريّهم وأبو حنيفة عِندَهُ مُتَبَادِرُ وله ارتقى داود في كُرسيه علماءُ أكياس عليه تبادروا ويري شريح مع أبي ليلى هنا أن لا توارث في ثلاث كافروا رَهطُ اليهود مع النصارى صابى أما سواهم بالتوارثِ ظافر والأقلفون فإرثهم لذويهم لو أنّ ذا العصيان منهم شاهر لأورث المقتول قاتِلَه خطا والحَمدُ أقبحُ وهو رَدعُ باهرُ والقاتلون تسولهم قد ألزموا دِيةً لورآتِ النُّسُولِ تُبادِرُ لكن إعفا والدٍ من قتلهِ أو أمّهِ قَولُ سناهُ ظاهرُ والقاتلون يحجبون سواهم والبعضُ قَالوا لا حجابُ زاجر بالعبد أو أهل الكتاب ومُشرك و به ابن مسعود أتاك يؤازر أما على عند زيد قد يشا وكذلك الفاروق نعم الماهر
(2) بداية المجتهد جزء 2 ص 431
- 244 -