الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩كذا الحَسنُ البِصَري قال موازرا وأحمد أيضاً وابن سيرننا يُقري وقال به الثوري أيضاً مُصرحاً سلوه ابن رشد تُدركوا غاية الأمرِ ومن يعترف يوماً بشركةِ وارث فلزمه ميراثاً له عنده يجري ولا تثبت الأنساب قال به لكم هنا الشيخ نعمان لدى مالك يفري (1) وقال الإمام الشافعي كما مضى ينفي وإثبات بلا مفسد الأمر وعمدة صَحِب الشافعي فما رأوا هنا نسباً من دونما حجّة تدري فإن بطلت ما نال هاذاك إرثَهُ وعندي بالإقرار ميراثه يجري وقال ابنُ رُشدِ إِنما الحق لم يكن له نَسبُ عِندَ المُقر بلا بر (2) وَيلزمُهُ الميراثُ عند اعترافه وهل كاعتراف المرء من مُلزم جبري وزور في المعرُوفُ لم ير خوصه بحور خلاف لو غدا الماهِرَ البحري وابن الزنا ما ألحقوه بأصله وقد كان قَبلَ المُصطفى وَصلُهُ جهري وأطول وقت يُلحِقُ الحمل أهلَهُ فَخمسُ (3) سنين عند مالكم يجري وسبع سنين قال بعض صحابه وأربع عند الشافعي بلا تكرِ بعامين قالت كوفة العلم ألحقوا وهذا جميل أوسط الحكم في الأمرِ وفي ضفّة الفيحا سَمعِتُ بغادة لعامين تبقى حاملاً دونما ضُر وأوسطها العامان عندي وحكمت بدايتها العاداتِ في عَسِرِ
الأمر
الشهر
وعامُ رُوي فيها وستة أشهرٍ لداود وافى كالهلال على وأقرب إلحاق فسِتّة أشهر فخد من هدى القُرآنِ في أمركِ العُسرِي وإلحاق أنساب بأقوال قافة خلاف وإنّ الترك أولى بلا ذُعرِ
(1) أي يقطع (2) بلا حجة (3) بداية المجتهد الجزء ص 437
1