الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وَذاكَ عَنْ مَالِكِ يُروى يُوْآزِرُهُ أَصَحَابُهُ جُلُّهُمْ فَاقْصِد فَتَاوِيهِ وَمَنْ يَرَ العَفْوَ قَدْ يَبْدُوُ عَلى سَلَسَ فَذلِكُمْ عِلَّةُ وَاليُسْرُ يَأْوِيهِ وَمَسُّ خَمْرٍ وَخنْزِير فَإِنَّهُمَا رِجْسُ وَفِي الخَمْرِ بَعْضُ لَا يُرَدِّيهِ وَمَنْ على جِسْمِهِ نجسُ وقامَ إلى وضوءه ماضياً فَرضاً يُؤدّيهِ حَتَّى أتى مَوْضِعَ الأنجاس أَذْهَبَهَا بِمِثْلِ عُودٍ وَلَمْ تَلْمَسْ أَيادِيهِ أوَ إِنْ يَقُمْ غَيْره عنه لِيُذْهبها لا بأسَ فِيهِ لِقَوْلِ جَاءَ يَعْنِيهِ وإننّي قَدْ وَجَدتُ القَوْلَ مُتَّقِداً لابنِ الرُّحيلِ جَلِيًّا في مَرائِيهِ وَشَيْخُنَا الكُدَمي وَهَى مَقَالَتَهُ وَهاشِمُ قد أَباحَتْهُ فتاويه وَمَنْ يَكُنْ سالَ من أعضائهِ دَمُهُ مِنْ عِلَّةٍ وَمَضَتْ تَجْرِي مَجَارِيه فَلا صَلاةٌ سوى إِنْ خِيلَ مُنْقِطَعاً وإِنْ تَعَدِّرَ صلاها مُصَلِّيهِ وَإِنْ تَوضأت لكِنْ قَد عَراكَ دَمُ ما فاضَ لَا تَخشَ مِنْ نَقْضَ يُوافِيهِ وَمِنْ يَكُنْ شَك هل ذا العُصْرُ وَضَاهُ وَقد مَضَى عَنْهُ لَمْ يَرِجِعُ يُعَانِيهِ وخارجُ مِنْ جَراح أو حجامَتِهِ كَكُدْرَةٍ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فِيهِ إن كان ذلك بَعْدَ الغَسْلِ لا حَرِجُ وَإِنْ يَكُن قَبْلَهُ فَالخُلْفُ يَأْوِيهِ وَقَد رُوي عن مُنير إنْ رأيتَ دَماً من بَعْدِ غُسْلِك لانقضُ يُدانِيهِ وفي دم الصيد أو كَبْدٍ فلا حَرَجُ أَمَّا كَقِرد وَضُمْج لا تدانيه في مسح أَعْضائهِ بَعَد الوُضو اختلفوا فَمَالِكُ قد رآى استحباب آتيه

- 72 -