الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧ومن
حَدُّ المُرتد
أترتد بعدَ الدِّينِ والنُّورِ والرشد لك الحدُّ رَدعُ تلكم شيمةُ الوَعْدِ أتاك من القَهَّارِ والمصطفى الرضى عليه صلاةُ اللهِ ما تَابَ ذُو حَدِ وخُوطِبَ قَبلاً بالمتابِ وإن أبى فَسُلَّ عليه هاهنا ماضي الحَدِ (1) وتوب ثلاثاً ليس يُمهل بعدها كذلك في الأحكام صاحِبُهُ الرّدِ وبعضُ يرى أن تُودَعَ السِّجِنَ خالداً إلى أن يُوافيها إلى مضجع اللحدِ وهذا إلى النّعمانِ في فِقهِ سُنَّة أتاك به المصري أتاك به المصري في ذلك العقد شاء إنظاراً يؤجّلِهُ إن يشا إمام الورى أولا فَشَدَّ إلى القد وتُوْبَ شهراً عن على أتى به فتى سابق في فقهه سننا يدى ولا فرق مابين الرّجالِ ولا النسا لدى الحَدّ في القرآنِ دائرة الرشدِ وبعد وجدتُ المصطفى كان قاتلاً هنا أم مروان بذلكم الحَدِ وقال استتيبوها ولكن شقاؤها أطاح بها تلقى مُجندَلةَ الخَدِ وقد قاتل الصدّيق أصحاب ردّةٍ ونحن اشتركنا معه بالقول والزندِ وأوصى معاذا حين وَجّه ركبَهُ إلى اليمن المحبوب في قتل مُرتَدِ وصرّح بالأنثى له في وَصَيَّةٍ فَاللَّهِ مَنْ أوصى وحاملها الأزدى ونهي رسولِ اللهِ عن قتلِ خُرِّدِ فذاك بحال الحرب لا حالة الرَّدِ ولا شك فالإسلامُ دِينُ ودَولَةٌ فَتَفَذ حدود الله لا تخشَ من نقدِ
جاء في 3 من الجوهر ص 131
(1) السيف
1
- YOV-