الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

ويَشمل هذا للعبيد وبعَضُهُمْ يَقولُ هنا مالُ ولا دِينَ لِلِهَدِّ ولكنه في البدو بيع لتتمحي قساوة عبد بعد سالفه الرغد وإني أقولُ القتل في ذا مُقدَّمُ فسل كُل من تهوى وهذا الذي عندي

وما استثنى في القرآنِ عَبداً وعبدةً على الكُلِّ يَمضي هاهنا باتِرُ الحَدِ وزوجه مرتد تبينُ بردَّةٍ وتبقى هنا توليه لائحة الصد وإن عاد للإسلام عادَ مُجدّداً بعقد جديد مع ولي وبالتقدِ وإن مات فالميراثُ يأخذ أهله ذوَرُهُ بنو الإسلام لا غيرهم يجدى ولا يرثن عن مُسلم بَعدَ ردّةٍ وبَشَرهُ بالإبعاد عنا وبالطّردِ وقد حكم الكرار في ذاك آمراً فأكرم بحكم العدل من سَيِّدِ الأَسدِ وعن شبل مَسْعُودٍ كهذي رواية رواها ابن حزم عنه بالسند المجدى وإحدى روايات لأحمد برزت فتى السابق المعروف في عله المندي وليس لمرتد ولاية أهله فزوّج بيض خُرَّد من بَني وَردِ وإن سار دار الحرب يبقى مُؤمَّناً بأيدي أمين من رجال بني رشد وخُلفُهم في السحر قيل حَقيقة وبَعضُ يراه بالخيال لكم يُدي ومُعتَقِدُ تحليله فهو كَافِرُ ويُقتلُ حَداً إِن تَعلّمهُ مَجدي بذلك أفتى أحمد عند مالك وعندهم النعمان قد قال بالحد و بعض يرى مهما أتى في مقاله وأفعاله كُفراً يُعد كمرتدِ وإن مات كفراً فهو عاص مُؤدَبُّ وهذا أتى للشافعي على حَدِ كذاك أتى للسيد (2) السابق المدى وهذا جَمِيلُ خِلْتُهُ واضِحَ البَندِ

(2) (392) فقه السنة الجزء 2

-

258