الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

وبعضُ صَلَّبوا والقتل يأوي به في الصلب ناءاهم شراب وإن يك ما سوى الأموال نالوا فقطعُ من خلافِ لا يُهابُ فيمنى الأيد مع يسرى لرجل عِقابُ إِنّه أبداً عِقابُ من الأرساغ قطعها تماماً ولا تجزع فإنّهم ذئاب وأوفى النص للتخيير جاءت وبعضُ قال تنويعُ يُصَابُ فإن تك تلك للتخير يأوي إلى رأي الإمام هنا العقاب وإن تلك ثم للتنويع فاسمع إلى ما سوف يُمليه الخطاب فإن قتلوا ونالوا المال فاصلب إلى موت يُؤآويه التُرابُ وإن قتل بلا مال فقتلُ وإن مالُ فقطعهم المثابُ وإن هم خوفوا الطُّرقاتِ يُنفوا وقيل السجن أولى لا الذهابُ وبالتنويع قال النور يروى إلى أصحابنا نعم الصحاب وسل تنويع ما قدمتُ حُكماً سلالة سابق (2) عما أجابوا وأول من راى للنفي سجناً هو الفاروق جاء به خطاب وقيل النفي فهو السجن يروى إلى النعمان قال به کتاب. وقيل النفي من بلد لأخرى وفيها يسجنون هو الجواب وشرط حرابة قد قال بعضُ (3) فأخذ المال جهراً واغتصاب وإن أخذوه سراهم لُصوص وعندي بالسواءِ فذا حراب ويروي سابق في ذاك شيئاً من التفصيل لَنَّ له سحاب فسماها الحرابة إن تولّت لها بجوانب الصحرا رحاب

(2) ص 401 فقه السنة الجزء الثاني (3) فقه السنة الجزء /2/ ص 397

- 261