الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢وَسَمِهِمُ بِقُطاع طَرِيقاً إذا عاشوا ببلدان وجابوا وعندي كُلُّ ذلكم سوآءُ فاضرار الجميع هنا خراب
وبعض قال إن حملوا سلاحاً وإلا لا حرابُ لو أصابوا وإن حملوا العصي وما يضاهي فما الحرابة في ذا انتصاب وكُل لو نظرت يرى سواء بذا عاشوا الفساد ولا ارتياب وبعد وجدت هذا الرأي يُتلى إلى الشيخ ابن سابق لا يُعابُ (4) وقال أبو حنيفة لا يُسمى حراباً والبواقي ما استجابوا وفي المغتال مِثلُ محاربيهم يَقولُ القُرطبي وذا صواب (5) ومن يَكُ تاب قبل القبض يُهدر بذاك الحد قال به الكتاب سواء مشركاً أو مُستَحِلاً ومُنتَهكاً وفيه الخلف نابُ وعندي هَدرُهُ أولى اتجاها وللشبهات بابُ ثُمَّ بابُ وصبيان إذا هم شاركوهم أيهدُرُ حَقَّ بُلَّغهم صوابُ فيسقط عِندَ أحناف ويأبى لذلك مالك وهو الجواب كذلك إن يَكُ المجنون فيهم الخلف الذي فيه أجابوا وقادة من بغوا فالخلف فيهم يَعودُ إلى الإمام وذا نصاب سواء إن هُمُ قتلوا أناساً أو الأجنادُ خَلفَهم أصابوا وإن ألقوا بأنفسهم إليكم بلا ثوب له الأمرُ المُجاب
هو
(4) فقه السنة 396 الجزء /2/ فقه السنة ص 397 الجزء /2/.
(0)
ص
ص
495
فقه السنة ص 397 الجزء /2/ فقه السنة (6) فاعل سماها يعودى الى شيئا ونصبنا شيئا هنا للحكا به وهن في البيت
- 262 -