الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥والحرز (3) شرط ليس يُقطعُ دُونه عِند الجميع ولا تخافُ مُلوّما والظاهرية (4) ليس شرطاً عندهم حِرزُ خلاف جماهر كي تفهما والأوّل المعمول فيه عِندَنا وكذا لدى باقي الأئمة أحكما والحرز جاءك لازماً في كُل ما فيه التملك جائز لن يُهدما والخُلفُ في المأكول أو رطبا يرى أو ما به أصل الإباحة خيما فيرى هنا الجُمهورُ يلزم قطعُهُ ويرى هنا النعمان ليس مُلزما ومرابط الحيوانِ حرزاً أصبحت قد قال هذا مالِكُ إذ نظما كَسرُ القُفُولِ وثَقَبُهُ لجداره والإقتحام لداخل حرز سما وعليه بالإفرار يثبتُ قَطعُهُ أو شاهدني عدل عليه عَلّما وإذا أقر وراء ضغط سُجُونكم لا تقطعوه لشبهة لن تخرما وإذا عن الإقرار نكَّثَ راجعاً أو شاهداه تراجعا وتندما أو واحد فالقطعُ يُهدر هاهنا والدين شيء ما أجلَّ وأرحما وإذا سرقت دراهما مَعدُودَةً لجماعة في القَطِع خُلفُ نُجما وكذا أذا اجتمعَ الجماعةُ سُرَّقاً مِقدار حَدٌ القَطع يوما ضيغما ويقولُ أحمد يُقطعون (5) وَمَالِكُ والشافعي كذاك قالا فاعلما وأبو حَنِيفَةَ لا يري قطعاً هنا فسل البداية تلف هذا رُسما وحكى الحَرِيري (6) اتفاق جميعهم للقطع في سفرٍ عَظيم رُقّما
بة الله لما فعلتها
(3) بداية المجتهد 151 (4) بداية المجتهد ص 550
(o
الله
بداية المجتهد ص 549 (6) الفقه على المذاهب الأربعة ص 174
-
265