الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

وإذا اللصُوصُ تداخلوا في حرزه والبعض منهم ما تناول مظلما وأصاب كُلُّ قدر قطع هاهنا هل يقطعون جَمِيعُهُمْ أم لافما فالشافِعِيَّةُ والموالك قد عفوا والآخران بقطعهم قد لزما

وإذا فتى ثقب الجدار وآخرُ من خارج أخذ المتاع مُدعما فيقال لا قطعُ لدى أحنافهم والمالكي يَدَ التَّناوُلِ قَصَما وإذا سرقت الطَّفِل غيرَ مُمِيز فالقطعُ أصبح واجباً ومُحتما وبذاك قال المالِكيّةُ حُكمه والشافعي لذا أتاك متمما وإذا يكن عبداً صغيراً مثله فالقطعُ في الحالين شيءُ نظما وكذلك المجنون لو أضحى هنا رَجُلاً كبيراً قطعَ لُمَّ لَزَما وأب الصبي إذا يشا من سارق قطعاً أنله خذ الفقه مغنا وإذا سرقت غَنِيمةً عُوفِيتَ من قطع الشبهة شركة لن تهدما وبذلك الأحناف قالوا عند ذا والمالكية قطعة لن تفصما والشافِعِيَّةُ بعد فرز قَطَعوُا لا قبله فافهم لما قد نُظما واعف الصبي ومن أريت جنونه لا يُقطعان وإن هناك تغشما والعبدُ يُقطعُ إن المالِ غَيرِ ما مالِ لِسَيّدِهِ عليه تقحما وكذلك الجمهور قالوا مثلنا وأبى أبو ثور وبالقطع انتمى إذ قال كان لِسَيّدِ أو غَيره فالقطعُ يلزمه بأتي حتما ولعله قد عدَّ هذا واحباً مِثلَ الصَّلاةِ لَعلَّ هذا قد نما وإذا ترى مولاه أمَّنهُ به فالحد عِندَ الظاهرية حُما

والقطعُ بالإقرار ليس بنافع للعبد إلا شاهدين تقدما

- 266 -