الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

والشافعي ومالك قد أثبتا وأخوهما النعمان ناءى المُبرما ولَعلَّهُ ما خالَ حِلَّ بُيُوعِهُ فلذاك قال القطعُ ليس محتما والله إن وافى بمسروق إلى ثقب الجدار وخارجا ثان همي للمالكية فيه خُلفُ قد رأوا هذا ابنُ رُشد في البداية نظما والبعض ثُمَّ عفاهما من قطعها فانظر هديت الى الهداية تسلما ومن التخيل إذ سرقت فقد عُفي إذ لا بهاجرزُ هنالك أحكما وإذا تسوّرت الجدار لسرقة أو كاسراً للقفل فاقطع تسلما وإذا ترى السرقاتِ كُنَّ بموضع للكُل يُؤذِّنُ فيه لا قطع نما وإذا سرقت بهيمة أو طائِراً من غير حرز ليس تقطع فاعلما وإذا سرقت الشَّاةَ ثُمَّ ذبحتها بمكانها فالخلف في ذا قد سما وإذا ترى الذَّمِّي هَوَّمَ سارِقاً فاقطعْ بِكُلّ مقدّم قد نُظما وإذا ترى الزوجين (9) ثم تسارقا هدرت حدودهما لأمر يُحتمى وبذا أتى الأحناف عند حنابل أما الشوافع والموالك لزما والإختلاس وناهبُ أو خائِنُ لا يُقطعون لدى الثلاثة فاعلما أما الحنابل صرّحوا في قطعهم والترك أسلم إن تشا أن تحكما وإذا نبشت القَبرَ تُقطع آخِذا مِقدار قطع ليس دوناً قد رمى والشافعي ومالك قد أثبتا وكذاك أحمد عندنا قد ألزما وأبو حَنِيفَةَ لا يرى حَداً هنا إذ لا يقولُ القَبرُ حِرزاً أحكما وكذاك زيدُ أي سلالة ثابت نعم الصحابي الفقيه مقدما

(9) الفقه

171

- 268 -

—