الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

فعن عمر رُوي لا حَدَّ في ذا وذاك المهر عُد غداة يدرى وبالتعزير للأحناف يروى على نظر الإمام جزيت أجرا وَوطءُ الأجنبية دون فرج فَعزّ ره وذاك الحد يدرا وإن وافي لها دبرا فَعَزّر وعندي أنه بالحد أحرى وزان ما له تزويجُ أُمّ بمن فيها زنى كالظهر يجرى وقال المالكية ذاك حُرمُ كأمثال الزواج رأوه أمرا ولم يرَ حُرمة الأحناف يوماً كذاك الشافعية عشت دهرا وجتى إلى النبي بنص حُرم ولا كالنصّ يعطى الأمر زجرا وإن للقذف شئت الحكم قف بي لما يتلو وقاك الله عُمرا

45

-

—