الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠وبه الشوافع قد أتوا وعفا هنا أحنافُهم طالعه من أسفارها والمالكية للشوافع وافقوا وكذا حنابلة لدى منظارها وإذا فتى في قتل شخص أكرهوا قُتِلُوا جَميعاً دُونَ لَبس غبارها
قصده
وبذا أتاك الشافعي وعنده في ذا الموالك مع حنابل دارها وإذا رمى بكبعرة مع قَتلاً فَيُقتل رغما إصرارها والبعض قالوا كالخطادية غدت وكأنّه أولى هنا بمسارها دِيةُ الخطا بِعَشيرةٍ مأخوذَةُ كَفَّارَةُ لزمته دون سوارها قتل الصبي وذِي الجنون مُعبرُ عنه بقتل خطاً لدى أبرارها وكذا الغبي وأعجمُ إن يقتلا فخطاً أتاك الحكم من آثارها ما قيد والدنا بشبل مُسلِمُ بِخدين ذمتنا وضيف قرارها ذكر بأنثى لا يُقادُ وإن يكن فَتكَ يُقَد لوفر من أسوارها وعليهم أن يدفعوا دِيةً له نصفاً متى عزموا إلى بتّارها قود لدى الزوجين ليس بساقط أما القصاص فلا لمتن سوارها والسمع والبصر العزيز عظا منا ناءتِ القِصاص وباعدت بفرارها لذوي السّهام لدى ذَوي عَصباتهم أمرُ القِصاصَ فَدع سوى مُختارها والبعض قالوا لا قصاصَ يَنالُهُ رَحِمُ وذُو سَهم برغم نهارها والعفو يبطل للقصاص وإن خطا فلأهله التنفيذ في إقرارها وقبيل بُرءِ الجُرح نَحْ قِصاصَهُ والطّفل قبل بلوغه بدثارها وكذاك لا قودُ له أو يرتدي حُلَلَ البُلُوغ وحال شدّ إزارها والقتل بعد العفو قتلُ حَدُّهُ لا عفو عنه وذاك من غدارها
-19 …