الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١وكذاك من بَعدِ الدّياتِ إِذا اعتدوا بالقَتلِ قَتْلُ من بَنِي فُجارها ولدى الأمانِ كذاك حكم المعتدي ما خان حُرُّ ساغ در خيارها وإذا توفي قَبلَ عَفو قاتِلُ دِيةٌ وبعضُ قال هدر مثارها باب الدماء لدى فصول كتابنا ما بالقصير لغائص ببحارها فلذا أوشَحُهُ ثلاث قلائد هذي تلي ثنتان تحت خمارها كيلا يُمل لسامع أو قارئي لسامع أو قارئي والله يهدينا إلى أسرارها
٧٦١ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.