الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

الفصل الثاني

متحرّر

أقبل أتاك الوَعْدُ غَيْرَ مُقصَرٍ لُطفُ المُهيمن فيه خَيْرُ مُيسر فَخُذِ الدّما فيه لثآلي رُصعت في سمط شعرٍ بَزَّ سمط الجوهر فإذا قطعت الرّأسَ ميتاً ما هنا قَودُ سوى ديةٍ تُساقُ لمعشرِ وإذا خطاً لا غرم فيه هاهنا وإذا رقيقاً بآء عنه بِمُهدرِ إذ أَنَّهُ مالُ وما من حُرمَةٍ للمال مثل مهذَّبِ وإذا رمى مع من رمى وأمات مَنْ لا يعلمون بحاله والعنصر فالعفو عنه بغير علم عندهم قد جاءَ ذا للسالمي المُبصر وعلى الجميع خلاصهم دِيةٌ له للوارثين وذا لأسلم فانظر وإذا سمعت جماعةً بتآمُرٍ في قَتل شخص مُسلم من حمير دية عليك إذا هُمُ قتلوا هنا من دُونِ علمكه بغير تأخر والبعَضُ قالوا حَسبُهُ إِثْمُ بِلا دِيَةٍ عليه لِكَونِهِ لم يُخبر أما إذا أمر الإمامُ بقتله حقاً فليس عليك إن تتأخر والعَبدُ إن يأمره سَيّدُ مُلكه بالقتل قادوا أمراً هذا الجري وإذا تصارع جملُةٌ بطريقهم يتشارشوا طرأ بغير تعذر وإذا حملت قنابلاً وتفجرت بِسُقُوطِها دِيَةُ الخطا إن تضرر عَضُ الحمارة وهو راكِبُ ظُهرها لزمته لم يلزمه ضُرُّ مؤخر وإذا طرحت لما يضر طريقنا فانظر يلزمك الضمان لذا السري وإذا سقت ليلى الخليل دواء دا إن مات قُلْ دِيةٌ جزاء المجتري

- 292 -