الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣أما إذا علمته ليس بقاتل إن يقض لا ديةٌ على ذي الجُؤذر عدم النكير لحائِط متمائِل عَفْرُ إذا ما طاح فوق معمر وعليه قس ما كان في أحكامه إنّ القِياسَ لذي النُّهى لم يُنكر وإذا تعدى في البناءِ مُخرّجاً ضَمِنَ التَضَرُّرَ من خروج مُسفر وإذا بقي من بعد ذاك وباعه فالشاري لم يضمن لهذا المنكر والنُّورُ قال ضمانة للمعتدي وهو الإمام أخو الحجا إن تبصر وإذا بناه العَبدُ طَائِعَ سَيّدِ فعلى عشيرة مالك متهوّر وإذا جنى بيديه يلزم غرمه في نفسه لو قر خلف الأبحرِ وإذا قَلتَ مُدبَّراً فجزاؤه أثمانُهُ أو خدمة المولى السري يسعى لخدمة سَيّدِ حَتى إذا وافى المنون خلصت غير مُقصّر رمي عبداً ونال حسامه وهو المحرر قد لذاك لمعشر ويري بذا الأحنافُ لا قودُ هنا وبأوّل الرامي اعتبار قد درى وأنل يَهودَ أو النصارى ثلثها دية لهم لا مثلنا إن تُخبر وكمثلهم أعط المُعَاهِدَ حاكماً وكذلكم مستأمن بك قدر وبذا يقول الشافعي مُهينماً وكذا لدى الأحناف غير مُغَيرِ والمالكيّة قد راوا دِيةً لهم مثل النساء النصف دون تقتر أما المعاهد والمجوسي قد راى ثلثا له تلك الموالك فانظر وترى النصاري واليهود حنابلُ إن هم ذوي عهد كمسلمنا السري
وإذا
وإذا خطاً قتلوا فيعطوا نصفها دِيةً لهم من دُونِ قولة منكر وإذا عفا المقتولُ من دَية لَهُ خذها من الثلث الشهير وذا حري
293