الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

أو الصاروخ والرشاش يشفي من الكُفَّارِ قَلبَ المتقينا وإن دفعوا الجزيتهم أنيلوا لذمّتنا إذا لم ينكثونا فإن نكثوا أقيم الحربُ فيهم وَيُسبى جَمعُ كُلّ المشركينا سواء كان ذاوَثن لئيم وأصحاب الكتاب الفاسقينا وخذ أموالهم غنماً مُساقاً بِحَدِ السّيف دانَ الكافرونا وإن عرباً فلا تُسبى الدراري ومغربنا بسبي أخبرونا وأهل عُمان قالوا النسخ وافى بأوطاس بترك السبي فينا وخِلتُ النُّورَ عَلَّلَ ذا بقول لَعلَّ الكُل صاروا مسلمينا ولكن لو نظرتُم لم يزالوا نصارى العرب فينا ناسلينا وتقسيم الغنائم جاءَ فيها كِتابُ الله كِتابُ الله يهدي السائلينا ومن غلوا الغنائِمَ حُرِّمُوها وبعَضُهُمُ يَقولُ يُحاصَصُونا وبالتخيير تُقسم واقتراع كلا الأمرين جاز يُقسمونا وإن تكن الغنائم من أصولِ فتقسمُ أو فنحبسها السنينا وبعضُ قال أَيُّهما يراه إمامُ المسلمين فذاك زينا فخيبر قسم المختارُ عدلاً وفارس حبست للمسلمينا وأحكامُ المَجوس وذِي كتاب سواءُ غَيرَ في أشيا روينا ذباح ذوي الكتاب لدى نكاح لنا حِلُّ إذا سلماً مصونا واما إن تبادلنا حُروباً فحرمُهما علينا لن يهونا وأهل البغي إن رجعوا استراحوا وإلا بالحسام يقاتلونا ولا غنم ولا سَبي عليهم ولم نتبع هناك الهاربينا