الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

الإسْتِخْلافُ فِي الصَّلاةِ

مَنْ أَمَّ قَوْماً في الصَّلاةِ وَقَدْ أُصِيبَ في الصَّلاةِ بِخَدِّشَ أَوْ رُعَافٍ أَوْ قِيءٍ فَعَلْيهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ بهم وقاله الإمامُ مَالِكُ وَيَسْتَخْلِفُ أَيْضاً إِذا اضْطَرَّ إِلَى الْخُرُوج مِنْ الصَّلاةِ لِتَنْجِيَةِ نَفْسٍ أَوْ مَالِ سَواءَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَرْضاً أَوْ سُنَّةَ أَوْ نَفْلاً حَتَّى لا تَضِيعَ صَلاتَهُمْ.

ولا يَسْتَخْلِفْ مِنْ الصَّفُ الثَّاني ما دَامَ في الصَّفِ الْأَوَّلِ يُوجَدُ مَنْ يَنُوبُهُ فِي إمَامَةِ الصَّلاةِ - وَإِنْ لَمْ يَجِدْ اسْتَخْلَفَ مِنْ الثَّاني وَيَأْتِي بِهِ إِلَى مَكَانِهِ وَإِنْ لَمْ يُطاوعهُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهِ - وَإِنْ صَادَفَ عَبْداً فَقِيلَ بِفَسادِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ بِتَمَامَها وَأَرَى الْقَوْلَ بتَمَامِها أَوْلى وَبَعْضُ قَالَ إِذا اخْتارَهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكَ فَالصَّلاةُ فاسِدَةٌ وَقِيلَ إِنّها تَامَّةٌ - وَمَنْ تَقَدَّمَ دُونَ أَمْرِ امامِهِ فَالْمُخْتَارُ فَسَادُ الصَّلاةِ وتمامُها وَاسِعٌ - وَمُسْتَخْلَفٌ اسْتَخْلَفَ غَيْرَ فَسَدَتْ

صلاتُهُمْ بِهِ وَقِيلَ لا بَأْسَ بذلك وَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ - وَإِنْ كانَ الإمامُ بِالْمِحْرَابِ وَتَيَمَّمَ مِنْ حَدَثٍ أَلَمْ أَتَمُوا صَلَاتَهُمْ وَرَاءَهُ وَإِنْ كَانَ مَأْمُوماً مَضى وتَوَضَّأَ وَبَنَى على صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَسَدَتْ صَلاتُهُ - وَإِنْ أَحْدَثَ الإمامُ وَمَنْ خَلْفَهُ مَضَوْا جَمِيعاً وَتَوَضَّؤُوا وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ.

اسْتِخْلافُ الْمُسَافِرِ

وللإمام المُقيم اسْتِخْلافُ الْمُسَافِرِ وَلَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ وَقِيلَ إِذا صَلَّى رَكَعَتَيْن فلا يَنْوُبُ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمَ والأَوَّلُ أَرْجَحُ - وَإِنْ نَابَ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمَ وَصَلَّى بِهِمْ صَلاةَ الْمُسَافِرِ قَدْ فَسَدَتْ صَلاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ - وَمَنْ صَلَّى