الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١وَكُلٌّ وَطَن غَيْرُ داخِل في الثَّانِي ولا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ
الا وَطَنَا وَاحِدًا وَهُوَ وَطَنُ أَبيها
وَإِن تَزَوَّجَتْ فَوَطَنُ زَوْجِهَا وَطَنِّ لها.
جَمْعُ الصَّلاتَيْن
يُسَنُ جَمْعُ الظُّهْر مَعَ الْعَصْر بعرفات كما يُسَنُ جَمْعُ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ بالْمُزْدَلفَةِ وَمَنْ قَالُوا بِالْجَمْعِ اخْتَلَفُوا فَبَعْضٌ يَرَى تُصَلِّي الظُّهَرَ والْعَصْرَ في وَقْتِ الظُّهْر وهذا يُسْنَدُ إلى الإمام مالِكِ وَبَعْضٌ يَرِى تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ وَيُصَلِّيَانِ مَعاً وهذا يُعزى إلى الإمامِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَنْعُ فِي الْجَمْعِ جَاءَ لِلإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ – وَبَعْضُ يَرى لَكَ أن تَجْمَعَ الظُّهْرَ والْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَهُما فِي وَقْتِ الْعَصْر وهذا عَلَيْهِ الإِباضِيَّةُ وَعِنْدَنا أَيْضاً مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْجَمْعِ ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يُفْردَ فَلَهُ ذلِكَ - وَمَنْ أَحْرَمَ بِالإفْرادِ ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يَجْمَعَ فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ - ولا يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلَّا إِذَا كَانَ لإِصْلاحِ أَوْ ضَرَر - وَيُمْنَعُ الأَكْلُ والشُّرْبُ أَيْضًا بَيْنَهُما وَفِي عَمَلَ الْأَعْضَاءِ إِذا لَمْ يَكُنْ بالطُّويل لا بَأْسَ بِهِ
صَلاةُ الْخَوْفِ
جَازَ قَصْرُ الصَّلاةِ لِلْخَائِفِ وَلَوْ كَانَتْ مَغْرِباً سَواءِ كَانَ مِنْ سَبْعِ أَوْ جَارِفَ مِنْ السَّيْلِ أَوْ خَصْمٍ فَإِنْ كَانَ الْمُصَلُّونَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّ الإِمَامُ بِفَرِيقٌ مِنْهُمْ رَكَعَةَ وَيُتِمُّ رَكَعَةً وَحدَهُ والْفَرِيقَ الثَّانِي يُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَإِذا انْتَهَى الْأَوَّلُ مِنْ رَكَعْتَيْهِ تَقَدَّمَ