الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣عَنْ نَقْصٍ فَيُسْجَدُ قَبْلَ السَّلام وَإِنْ كَانَ عَنْ زِيَادَةِ فَبْعْدَ السَّلام - وَمَنْ جَمَعَ الصَّلاتَيْن فَسَها في الأولى سَجَدَ بَعْدَ ما سَلَّمَ مِنْها - وَيَرِى بَعْضُ سُجُودَهُ بَعْدَ ما يُسَلِّمُ مِنْ الثَّانِيَةِ وهذا يُعْزى إلى صَاحِبِ الإِسْتِقَامَةِ والأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَيَسْجُدُ إِذا سَهَا فِي قَوْلِ أَوْ فِعْل وَيَرَى الْبَعْضُ السُّجُودَ إِذا سَها في الْفِعْلِ فَقَطَّ وَهَلْ يَأْتِي فِي السُّجُودِ بالتسبيح أو بالاستغفار قَوْلانِ وَإِنْ سَهَا الإمامُ وَحَدَهُ سَجَدَ وَحدَهُ وَإِنْ سَهَوْا جَمِيعاً سَجَدُوا جَمِيعاً وهذا أراهُ جِمِيلاً – وَيَرَى الشَّيْخُ الْمُفْتِي بَارَكَ فيه ونفع به الْمُسْلِمِينَ يَرَى أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلُّونَ مَعَ الإمام - وَإِذا سَهَا
وو
الْمَأْمُوم خَلْفَ الإمام سَجَدَ وَبَعْضٌ قَالَ مَا عَلَيْهِ سُجُودٌ وَأرى سُجُودَهُ أَحَبَّ إِليَّ - وَسُجُودُ السَّهْوَ يُجْبَرُ بِهِ السُّنَّةَ أمَّا إذا كانَ السَّهْوَ في رُكُن مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا إِعَادَتُها.
نَواقِضُ الصَّلاةِ
نَقْضُ الصَّلاةِ يَأْتِي بزيَادَةِ أَوْ بِنُقْصَانِ والزِّيَادَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً والْفِعْلُ يَكُونُ ظَاهِراً وَيَكُونُ بَاطِناً فَالظَّاهِرُ كَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكتاتِ وَالْبَاطِنُ كالإعتقاد والإرادات وذلِكَ كَأَنْ يَعْتَقِدَ غَيْرَ جَائِز - وَمَنْ زَادَ مِنْ أَقْوالِ الصَّلَاةِ فَقِيلَ بِفَسَادِها وَقِيلَ لا - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ أَقْوالِ الصَّلَاةِ أَعادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ يَكُ ناسياً أَوْ سَاهِياً في إتيَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَقْوالِ الصَّلاةِ فَخِلافُ فَبَعْضُهُمْ رَأَى إِعَادَتَها وَبَعْضُهُمْ أَتَمَّها وَيَرى صَاحِبُ الإيضاح بطلانَها وَفِي السِّعَالِ والتَّناوُبِ والْعُطاس لا جُنَاحَ بِهِ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ قَطَّعَ ذلك كَانَ أَسْلَمَ وَأَفْضَلَ - وَإِنْ خَافَ مِنْ ذَا أَنْ يُشْغِلَهُ فَلَهُ قَطْعُ صَلاتِهِ حَتَّى يَزُولَ إِذا لَمْ يَخْشَ فَواتِ وَقْتِ