الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦قَصَاءُ الصَّلاة
إذا نَسِيتَ صَلاةً وَأَتَيْتَ بها بَعْدَ ذلِكَ يُسَمَّى اتيانُكَ بها أَداءَ وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ قَضَاءَ كَذاكَ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ وَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ مُضِي وَقْتِها وَصَلاها يُسَمَّى أَداء - وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَصَلاها فَيُسَمَّى قَضَاءً وَكَذا مَنْ تَرِكَ صَلَاتَهُ عَمْداً ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ فَصَلَاها فَيُسَمَّى هذا قَضَاءً وَقَالَ بَعْضُ تَابَ إِلَى اللَّهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ - وَقَالَ الإِمَامُ الْقُطْبُ في شرح النّيل يَلْزَمُهُ القَضَاءُ والتَّوْبَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَهَذا جَيِّدٌ جِدًا - وَمَنْ جَنَّ أَوْ أُعْمِيَ عَلَيْهِ بَوَقْتِها صَلاهَا إِذا عُوُفِيَ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ إِذا مَضى عَلَيْهِ وَقْتُ بِقَدَر ما تُؤدَى فِيهِ أَعادَها وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ - وَقَدْ صَحَّحَ الشَّيْحُ التَّمِينِيُّ أَنْ لا قَضاءَ عَلَيْهِ - وَمَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ فِي السَّفَر وَذَكَرَها في الْحَضَر صَلاها حَضَراً وَإِنْ نَسِيَ صَلاتَهُ فِي الْحَضَرِ وَذَكَرَهَا فِي السَّفَر صَلاها سَفَراً - وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ فِي الْحَضَرِ صَلاهَا فِي السَّفَر حَضْرِيَّةَ والْمُسَافِرُ إِذا فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ خَلْفَ الْمُقِيمِ صَلاهَا صَلاةَ سَفَرٍ وَإِنْ قَضَاهَا بَعْدَ الْوَقْتِ صَلاهَا أَرْبَعاً وَبَعْضُ قَالَ الْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَقِيلَ إِذَا دَخَلَ الصَّلاةَ بِمُفْسِدِ صَلَاهَا أَرْبَعاً وَإِنْ طَرَأَ بَعْدُ صَلاهَا رَكَعَتَيْنِ وَأَرى أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعاً صَلاةَ الْمُقِيمِ فِي الْحَالَتَيْنِ - وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلاةِ السَّفَرِ حَتَّى أَتَى الْوَطَضِنَ والْوَقْتُ قَدْ انْقَضى صَلاها رَكَعَتَيْن كَوُجُوبها كَذلِكَ إِنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ وَبَلَغَ مكانَ قَصْرِ الصَّلاةِ وَقَدْ مَضى وَقْتُها صَلاهَا أَرْبَعاً حَضَرِيَّةً ? وَإِنْ فَسَدَتْ صَلاةُ الْجُمُعَةِ وَقَدْ بَقِيَ وَقْتُ لِلصَّلاةِ صَلاهَا أَرْبَعَاً - وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ الظُّهْرِ صَلِّيها رَكَعَتَيْن، وقَالَ الإمامُ النُّورُ فِي الْمَسْأَلَتَيْن يُصَلِّي أَرْبَعاً وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَواتِ فَهَلْ يَجِبُ تَرْتِيبُها خلافٌ إذا أرادَ قَضَاءَها وَيُعْجِبُنِي التَّرْتِيبُ - وَالطِّفلُ
114