الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

والأحنافُ لا يَقْنُتُون وَبَعْضُ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ في الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَبَعْضٍ يَقْنُتُ في الشَّهْرِ كُلِّهِ - وَمِنْ السُّنَنِ الْمُؤكَّدَةِ رَكْعتا الْفَجْرِ وَإِنْ خُفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَصَلِّها بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْس - وَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ أَداءَهَا قَبْ طُلُوعِ الشَّمْس فَأدِّها - وَصَلِّهما بَعْدَ الإقامَةِ إِذَا تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الإِمَامَ بَعْدَهما فَصَلِّهما - وَمِنْ السُّنَنِ رَكَعتان بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَيُنْدَبُ أَنْ لا تَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَهُما وَأَنْ تَسْتَغْفِرَ الله تعالى سَبْعاً.

سُجُودُ التَّلاوة

يُسَجَدُ سُجُودُ التِّلاوَةِ في مَواضِع مِنْ الْقُرآن وهذا السُّجُودُ سُنَّةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ والشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّهُ فَرْضٌ وَعِنْدَ الأحنافِ وَاجِبٌ يُسْجَدُ بِغَيْرِ إِحرامٍ ولا سلام في آخِرِهِ وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ يُحْرِمُ السَّاجِدُ وَيُسَلِّمُ - وَالْمَوَاضِعُ التِي يُسْجَدَفَ عِنْدَ تِلاوتها لِلهِ تعالى هِيَ مِنْ سُورَةِ الرَّعْدِ والأعرافِ - والنَّحْلِ - وَمَرْيم - والْحَجِّ - والإسراء - والنَّمْل - وَصاد - والْفُرْقان - وَفَصِّلَتْ، وهذا عِنْدَنا والْمَالِكِيَّةِ وَزَادَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ النَّجْمَ وَإقرأ وإِذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَسَلَّم وَحَوْقَلَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرْطُ هذا السُّجُودِ الطَّهَارَةُ - والوُضُوءُ - وَجَازَ التَّيَمُّمُ وَجَازَ وَلَوْ بِغَيْرِ تَيَمُّم إِنْ كَانَ طَاهِراً – وَأَيُّ وَقْتِ لَا يُصلَّى فِيهِ الْفَرَائِضُ لَا يُسْجَدُ فِيهِ سُجُودَ التّلاوَةِ وهذا عَلَيْهِ مَالِكٌ وأَبو حَنِيفَةَ وَأَجَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ عِنْدَ السُّجُودِ وَقِيلَ لَا بِأسَ قَالَ اللَّهُ تعالى: فَأَيْنما تُوَلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ والأَوَّلُ أَفْضَلُ - وَيَسْجُدُ الْقارِئُ وَالسَّامِعُ والإمامُ والمَأْمُومُ - والْقَاعِدُ َوالْمُضْطَجِعُ إِنْ مَا اسْتَطَاعَا السُّجُودَ أَوْ مَيَا وَكَذَا كُلُّ

117