الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

يُصَلِّيَ الْقِيامَ بالنَّاس إمامُ ما صَلَّى مَعَ الجماعَةِ وَإِنْ أَقَامُوا الْعِشَاءَ جَمَاعَةً فَلَا يُصَلُّوا الْقِيَامَ ولا الوَتْرَ جَمَاعَةَ وَقِيلَ جَازَ يُصَلُّونَ الْوَتْرَ جَمَاعَةَ وَلَوْ لَمْ يُصَلُّوا فِي الْجَمَاعَةِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الوَتْرَ جَمَاعَةَ بِزَوْجَتِهِ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.

الصَّلاةَ يَوْمَ عِيدِ

الفطر

صَلاةُ الْعِيدَيْن

وَعِيدِ الأَضْحَى سُنَّةٌ كُلٌّ صَلاةِ مِنْهُما رَكَعَتان بلا أَذان

-

ولا إقامَةِ فَإِذا سَلَّمْتَ قُمْتَ خَاطِبا وهذا قَالَ بهِ الْجُمْهُورُ وَحَكَى فِيهِ الإجماع بْنُ رُشْدِ في البدايةِ - وَيُنْدَبُ تَقْدِيمُ صَلاةِ عِيدِ الأَضْحَى وَتَأْخِيرُ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَهَلْ تُصَلَّى بَوَاحِدٍ أَوْ بِاثْنَيْن خَلْفَ الإمام كَسَائِرِ الصَّلواتِ خِلافٌ.

وَإِنْ صَحَ الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهَلالِ بَعْدَ زَوالِ الشَّمْسِ فَتُقَامُ الصَّلاةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ يَجِد الإمامُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ إِلا عَبيداً وَنِسَاءً صَلَّى بِهِمْ وَقِيلَ كُلُّ صِنْفِ يُصَلِّي بِهِ مَنْ هُوَ مِنْ صِنْفِهِ وَبَعْضُ لا بَأْسُ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ جَمِيعاً وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ - وَيُسَنُّ لأداء هَذه الصَّلاة السِّواكُ والنَّظَافَةُ وَالْغُسْلُ وخَيْرُ اللُّباس والطَّيبُ لِلرِّجالِ وَمَنْ تَرَكَ صَلاة العيد مِنْ غَيْر عُذر فَهُوَ خَسيسُ الْحَالَ - وَصفَةً صَلاةِ الْعِيدِ أن تأتي بالتكبير فيها والتَّكْبِيرُ جَاءَ على سَبْعَةِ أَقْوال - الأَوَّلُ أَنْ تُكَبِّر تِسْعاً أَرْبَعاً بَعْدَ الإحرام والْخَمْسَ بَعْدَ القِراءةِ مِنْ الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ – الْقَوْلُ الثَّانِي أَنْ يُكَبِّرَ أَحَدَ عَشَرَ تكبيرة تُكَبِّرُ سِتَّاً بَعْدَ الإحرام وَالْخَمْسَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنْ تُكَبِّرَ ثَلاثة عَشَرَةَ تُكَبِّرُ بَعْدَ الإحرام خَمْساً وَبَعْدَ الْقِراءَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ خَمْساً وَبَعْدَ قِيامِكَ مِنْ الرُّكُوعِ ثَلاثاً - وَقَالَ الإمامُ مَالِكٌ سِتٌ بالأولى والسَّبْعُ في الأُخرى بَعْدَ الْقِراءَةِ -

الْقَوْلُ الرَّابِعُ جَاءَ فِي شَرْحِ النِّيلَ عَنْ

118