الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٢صَلاةُ الْمَيِّتِ
وَمِنْ سُنَنِ الإسلامِ الصَّلاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَراً أَوْ فَاجِرًا إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَإِنْ تَرَكُوا الصَّلاةَ عَلَى الْمَيِّتِ دُونَ عُدْر يُهَلِّكُوا - وَيَرى بَعْضُ لا هلاكَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَحَّحَ النِّيلُ والإيضاحُ تَهْلِيكَهُما - وَتَصِحُ الصَّلاةُ عَلى الْمَيِّتِ بِالْمَسْجِدِ وَتُكْرَهُ بَيْنَ الْقُبُور - وَيَكْفِي أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَاحِداً - وَلَا تُجْزِئُ صَلاةُ النِّسَاءِ عَلَى الرَّجُل إِذا كانَ يُوجِدُ رَجُلٌ هُناكَ - وَإِنْ عُدِمَ وُجُودُ الرِّجَالِ صَلَّتْ النِّسَاءَ – ولا تكفي صَلاةُ الْحَائِضِ أَوْ الْمُشْرِكِ وَلا الأَقْلَفِ ولا الطَّفْلِ لا تَكْفِي صَلَاتُهُمْ عَلَى الْمَيِّتِ - ولا تَتَمُّ الصَّلاةُ عَلَيْهِ إِذا كَانَ مُكَفَّنَا فِي ثَوْبِ نَجِس - وَإِنْ كَانَ فِي غَارِ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِذا أُخْرِجَ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي غَارِهِ - وَمَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلِهِ يُصَلَّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْغُسل - ولا يُصَلَّى عَلى آبق عَنْ سَيِّدِهِ وَلا عَلَى مَنْ وُجِدَ مَيِّتاً عَلَى فراش زنى وَلا عَلَى مَنْ أَلْقَى بنَفْسِهِ في النَّارِ أَوْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا وَلا صَلاةَ عَلَى ناشِرَةِ عَنْ زَوْجِها ظُلماً ولا على مَنْ رُجِمَ وَلَمْ يَتُبْ جَاءَ هَذَا فِي مَتْنِ النِّيلِ وَقَدْ رَأَى الشَّرْحُ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ - وَصَلِّ عَلَى الْجَنِين إِذا صَاحَ بَعْدَ مَا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ وَكَانَ رَأي إِذا تَحَرَّكَ وَلَوْ مَا صَاحَ وَعُلِمَتْ فِيهِ الْحَياةُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَرَبَّحَهُ الشَّيْحُ خَلفَانُ بْنُ جُمَيِّلٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى وَبَعْدَ هذا وَجَدْتُهُ بِمَتْنِ النِّيلِ وَشَرْحِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ على فَضْلِهِ عَلَيَّ - وَكَذلِكَ يُعطى حَظِّهُ في الميراث والْقَوْلُ الأَوَّلُ للإمام الشَّافِعِيِّ حَسْبَ حَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَى الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارخاً فَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي الْقَوْلُ الثَّانِي مَعْنَى النَّصِ عَلَى صَاحِبِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ